للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في أصْلِ المسألة وعَوْلِها (إِنْ كَانَتْ عَائِلَةً)؛ كزَوجٍ وأمٍّ وخَمْسِ بناتٍ، أصْلُها من اثْنَيْ عَشَرَ، وتَعولُ إلى ثلاثةَ عَشَرَ، للزَّوج الرُّبعُ: ثلاثةٌ، وللأمِّ السُّدسُ: اثْنانِ، وللبنات الثُّلثانِ: ثمانيةٌ، لا تَنقَسِمُ على عَدَدِهن ولا تُوَافِقُ، فاضْرِبْ خمسةً في ثلاثةَ عَشَرَ، تكُنْ خمسةً وسِتِّينَ، (ثُمَّ يَصِيرُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْفَرِيقِ مِثْلُ مَا كَانَ لِجَمَاعَتِهِمْ)، ففي الأولى: لكلِّ أخٍ سَهْمانِ، وفي الثَّانية: لكلِّ بنتٍ ثمانيةٌ.

(إِلاَّ أَنْ يُوَافِقَ عَدَدُهُمْ سِهَامَهُمْ بِنِصْفٍ، أَوْ ثُلُثٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَجْزَاءِ)؛ كما لو كان الإخوةُ أربعةً، فإنَّ سِهامَهم تُوافِقُهم بالنِّصف، وهو اثْنانِ، (فَيُجْزِئُكَ ضَرْبُ وَفْقِ عَدَدِهِمْ، ثُمَّ يَصِيرُ لِكُلِّ وَاحِدٍ وَفْقُ ما كَانَ لِجَمَاعَتِهِمْ)، فزَوجةٌ وأربعةَ عَشَرَ ابْنًا، للزَّوجة الثُّمُنُ، والباقِي وهو سبعةٌ للبنينَ لا يَصِحُّ، ويُوافِقُ بالأسْباع، فاضْرِبْ وَفْقَ البَنِينَ وهو سَهمانِ في ثمانيةٍ تكُنْ ستَّةَ عَشَرَ، للزَّوجة سَهْم في اثْنَينِ باثْنَينِ، وللبَنِينَ سبعةٌ في اثْنَينِ بأربعةَ عَشَرَ، لكلِّ ابنٍ سَهْمٌ، وهو وَفْقُ ما كان لجماعتهم؛ لأِنَّ الذي كان لجماعتهم سبعةٌ وَوَفْقُها هُنا سَهْمٌ؛ لأِنَّ الموافَقةَ بالأَسْباع.

(وَإِنِ انْكَسَرَ عَلَى فَرِيقَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ)؛ لم تَخْلُ (١) من أربعةِ أقْسامٍ: إمَّا المماثَلَةُ، أو المناسَبَةُ، أو التَّبايُنُ، أو الموافَقَةُ، وأشار إلى كلٍّ منهما (٢).

فقال في الأول: (وَكَانَتْ مُتَمَاثِلَةً؛ كَثَلَاثَةٍ وَثَلَاثَةٍ، اجْتَزَأْتَ بِأَحَدِهَا)، وطَريقُ قِسْمتها كطريقِ القِسمةِ فِيما إذا كان الكَسْرُ على فريقٍ واحِدٍ؛ كثلاثةِ إخْوةٍ لأِمٍّ، وثلاثةِ إخْوةٍ لِأَبٍ، لِوَلَدِ الأمِّ الثُّلثُ، والباقِي لولد الأبِ، أصْلُها من ثلاثةٍ، سَهْمُ كلِّ فريقٍ منهم لا يَنقَسِمُ ولا يُوافِقُ، فتَكْتَفِي (٣) بأحدِ العَدَدَينِ،


(١) في (ق): لم يخل.
(٢) كذا في النسخ الخطية، ولعل صوابه: منها.
(٣) في (ظ): فيكتفي.