للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهو ثلاثةٌ، فاضْرِبْها في أصل المسألة تكُنْ تسعةً، لِوَلَدِ (١) الأمِّ سهمٌ في ثلاثةٍ بثلاثةٍ، لكلِّ واحِدٍ سَهْمٌ، ولولد الأبِ اثْنانِ في ثلاثةٍ بستَّةٍ، لكلِّ واحِدٍ سَهْمانِ مثلُ ما كان لجماعتهم، ولو كان وَلَدُ الأب ستَّةً وافَقَتْ سِهامَهم بالنِّصف، فيَرجِعُ عددُهم إلى ثلاثةٍ، وكان العملُ كما ذَكَرْنا.

(وَإِنْ كَانَتْ مُتَنَاسِبَةً، وَهُوَ أَنْ تَنْسُبَ الْأَقَلَّ إِلَى الْأَكْثَرِ بِجُزْءٍ مِنْ أَجْزَائِهِ؛ كَنِصْفِهِ أَوْ ثُلُثِهِ أَوْ رُبُعِهِ، اجْتَزَأْتَ بِأَكْثَرِهَا، وَضَرَبْتَهُ فِي الْمَسْأَلَةِ وَعَوْلِهَا) إنْ كانَتْ عائلةً؛ كجَدَّتَينِ وأربعةِ إخْوةٍ لأِبٍ، للجَدَّتَينِ السُّدسُ، وللإخوة ما بَقِيَ، أصْلُها من ستَّةٍ، وعددُهم لا يُوافِقُ سِهامَهم، وعددُ الجَدَّات نصفُ عددِ الإخْوة، فاجْتَزِئْ بالأكثرِ، وهو أربعةٌ، واضْرِبْه في أصل المسألة، تكنْ أربعةً وعِشْرِينَ، للجَدَّات سَهْمٌ في أربعةٍ بأربعةٍ، وللإخوة خمسةٌ في أربعةٍ بعشرينَ، لكلِّ واحدٍ خمسةٌ، ولو كان عددُ الإخوة عشرين لوافَقَتْهم سهامُهم بالأخماس، فيَرجِع (٢) عددُهم إلى أربعةِ، والعملُ كذلك.

ومسألةُ العَول: اثْنا عَشَرَ أختًا لأِبٍ، وثلاثُ أخواتٍ لأُمٍّ، وستُّ جدَّاتٍ، المسألةُ من ستَّةٍ، وتَعُولُ إلى سبعةٍ، والثَّلاثُ رُبعُ الاِثْنَيْ عَشَرَ، والسِّتُّ نِصفُها، فاضْرِبِ

اثْنَيْ عَشَرَ في سبعةٍ، تكُنْ أربعةً وثَمانِينَ.

(وَإِنْ كَانَتْ مُتَبَايِنَةً)؛ أيْ: لا يُماثِلُ أحدُهما صاحِبَه، ولا يُناسِبُه، ولا يُوافِقُه؛ (ضَرَبْتَ بَعْضَهَا فِي بَعْضٍ، فَمَا بَلَغَ)؛ فهو جُزْءُ السَّهم، (ضَرَبْتَهُ فِي الْمَسْأَلَةِ)، فَما بَلَغَ؛ فمنه تَصِحُّ.

أمٌّ، وثلاثةُ إخوةٍ لِأُمٍّ، وأربعةٌ لأِبٍ، أصلُها من ستَّةٍ، لولد الأمِّ سَهْمانِ، لا تُوافِقُهم (٣)، ولولد الأب ثلاثةٌ، لا تُوافِقُهم، والعَدَدانِ مُتَبايِنانِ، فاضْرِبْ


(١) في (ق): أو لولد.
(٢) في (ق): يرجع.
(٣) في (ظ): لا يوافقهم.