للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السَّهم، فاضْرِبْها في أصل المسألة، تَبلُغْ خَمْسَمائةٍ وأرْبَعِينَ.

هذا إذا كانت الأعدادُ ثلاثةً فما فَوقُ، فإنْ كان عَدَدَانِ مُتَوافِقانِ؛ فإنَّك تَرُدُّ أحدَهما إلى وَفْقِه، وتَضرِبُه في جميع الآخَرِ، فما بَلَغَ ضَرَبْتَه في المسألة؛ كزوجٍ، وسِتِّ جَدَّاتٍ، وتِسْعِ أخَواتٍ (١)، فيتَّفِقانِ بالأثْلاث، فتَرُدُّ الجَدَّات إلى ثُلثهنَّ: اثْنَينِ، وتَضرِبُها في عَدَدِ الأخَوات تكُنْ ثمانيةَ عَشَرَ، وهي جُزْءُ السَّهْم، ثُمَّ تَضرِبُ ذلك في أصل المسألة تكُنْ مائةً وثَمانِيةً، ومنها تَصِحُّ.

تنبيهٌ: إذا كان الكَسْرُ على ثلاثةِ أحْيازٍ، نَظَرْتَ فإنْ كانت مُتَماثِلةً؛ كثَلاثِ جَدَّاتٍ، وثلاثِ بناتٍ، وثلاثةِ أعْمامٍ؛ ضَرَبْتَ أحدَها (٢) في المسألة، فما بَلَغَ فمنه تَصِحُّ، ولكلِّ واحِدٍ منهم بَعْدَ التَّصحيح مِثْلُ ما كان لِجَماعَتِهم.

وإنْ كانَتْ مُتَناسِبةً؛ كجَدَّتَينِ، وخمسِ بناتٍ، وعشرةِ أعْمامٍ؛ اجْتَزَأْتَ بأكثرِها، وهي العَشَرةُ، وضَرَبْتَها في المسألة، تكُنْ سِتِّينَ، ومنها تَصِحُّ.

وإنْ كانَتْ مُتَبايِنَةً؛ كما إذا كان الأعْمامُ ثلاثةً، ضَرَبْتَ بعضَها في بعضٍ؛ تَبلُغْ ثَلاثِينَ، وهي جزء السَّهم، ثُمَّ تَضرِبُها في المسألة؛ تكُنْ مائةً وثَمانِينَ.

وإنْ كانَتْ مُتوافِقةً؛ فَعَلْتَ كما سَبَقَ، فإنْ تَماثَلَ اثْنانِ منها، وبايَنَها الثَّالِثُ، أو وافَقَهُما؛ ضَرَبْتَ أحدَ المتَماثِلَينِ في الثَّالث، أو في وَفْقِه إنْ وافَقَ، فما بَلَغَ فهو جزءُ السَّهم، تَضرِبُه في المسألة.

وإنْ تَناسَبَ اثْنانِ وبايَنَهما الثَّالِثُ؛ ضَرَبتَ أكثرَهما في جميع الثَّالث، أو في وَفْقه إنْ كان مُوافِقًا، ثُمَّ في المسألة.

وإنْ تَوافَقَ اثْنانِ، وبايَنَهما الثَّالِثُ؛ ضَرَبتَ وَفْقَ أحدِهما في جميعِ الآخَرِ، ثُمَّ في الثَّالث.


(١) كتب في هامش (ظ): (لعل الأخوات لأم).
(٢) في (ظ): أحدهما.