وإنْ (١) تَبايَنَ اثْنانِ، وَوَافَقَهُما الثَّالثُ؛ كأربعةِ أعْمامٍ، وسِتِّ جَدَّاتٍ، وتِسْعِ بناتٍ؛ أجْزَأَكَ ضَرْبُ أحدِ المتَبايِنَينِ في الآخَر، ثُمَّ تَضرِبُه في المسألة، ويُسمَّى هذا: الموقوفَ المقيَّدَ؛ لأِنَّك إذا أردتَ وَفْقَ أحدهما؛ لم تقف إلاَّ السِّتَّةَ، فلو وقفت التِّسعةَ مثلاً، ورَدَّيت الستَّةَ إلى اثْنَينِ؛ لَدَخَلا في الأربعة، وأجْزَأَكَ ضَرْبُ الأربعة في التِّسعة، ولو وَقَفْتَ الأربعةَ، ورَدَّيت الستَّة إلى ثلاثةٍ؛ دَخَلَت في التِّسعة، وكَفاكَ ضَرْبُ الأربعة في التِّسعة.
فأمَّا إنْ كانت الأعدادُ الثَّلاثةُ مُتوافِقةً؛ فإنَّه يُسَمَّى: الموقوفَ المطلَقَ، وفي عَمَلِها طريقانِ:
أحدُهما: ما ذَكَرَه المؤلِّفُ، وهو طريق الكوفِيِّينَ.
والثَّاني: طريقُ البصريِّين، وهو أنْ تَقِفَ أحدَ الثَّلاثة، وتُوافِقَ بَينَه وبَينَ الآخَرَينِ، وتَرُدَّهما إلى وَفْقهما، ثمَّ تنظرَ في الوَفْقَينِ؛ فإن كانا متماثِلَينِ؛ ضربْتَ أحدَهما في الموقوف، وإن كانا متناسِبَينِ؛ ضربْتَ أكثرَهما فيه، وإنْ كانا متبايِنَينِ؛ ضربْتَ أحدَهما في الآخَر، ثمَّ في الموقوف، وإنْ كانا متوافِقَينِ؛ ضربتَ وَفْقَ أحدهما في الآخَر، ثمَّ في الموقوف، فما بلغ ضربْتَه في المسألة.
كعَشْرِ جَدَّاتٍ، واثْنَيْ عَشَرَ عَمًّا، وخمسةَ عَشَرَ بنتًا، فَقِفِ العشرةَ، تُوافِقُها الاثنا عشَرَ بالنِّصف، فترجع إلى ستَّةٍ، وتوافِقُها الخمسة عشر بالأخماس، فتَرجِع إلى ثلاثة، وهي داخِلةٌ في السِّتَّ، فتضربُها في العشرة؛ تكن سِتِّينَ، ثمَّ في المسألة تكن ثلاثمائةٍ وستِّينَ.