للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إلى ثُلُثها خمسةٌ، وهما مُتَماثِلانِ، فتضرب إحداهما في الاِثنيْ عشر تكن ستِّينَ.

وإن وَقَفْتَ الخمْسةَ عَشرَ رَجَعَت العشرةُ إلى اثْنَينِ، والاثنا عشَرَ إلى أربعةٍ، ودخل الاِثْنانِ في الأربعة، فتضرِبُها في الخمسةَ عَشَرَ تكُنْ ستِّينَ، ثمَّ في المسألة.

فائدةٌ: الطَّريقُ في معرفة الموافَقَة والمناسَبَة والمبايَنَة: أنْ تُلقِيَ أحدَ العددَينِ من أكثرهما مرَّةً بَعْدَ أخْرَى، فإنْ فَنِيَ؛ فالعددانِ مُتَناسِبانِ، وإن لم يَفْنَ، ولكن بَقِيَتْ منه بقيَّةٌ؛ ألقَيْتَها من العدد الأقلِّ، فإنْ بَقِيَتْ منه بقيَّةٌ؛ ألَقَيْتَها من البقيَّة الأولى، ولا تزالُ كذلك تُلْقِي كلَّ بقيَّةٍ من التي قَبْلَها، حتَّى تصلَ إلى عدد يُفْنِي الملْقَى منه غَير الواحد، فأيُّ بقيَّةٍ فَنِيَ منها غير الواحد؛ فالموافَقةُ بَينَ العددَينِ بجزءِ تلك البقيَّة، إن كانت اثْنَينِ فبالأنصاف، وإنْ كانَتْ ثلاثةً فبالأثْلاثٍ (١)، وإن كانت أربعةً فبالأرباع، وإن كانت بأحدَ عَشَرَ، أو اثني عشر، أو ثلاثة عشر؛ فبجزء ذلك، وإن بَقِيَ واحِدٌ؛ فالعددان متبايِنانِ.

ومِمَّا يَدُلُّ على تَناسُبِ العددَينِ: أنَّك إذا زدت على الأقلِّ مِثلَه أبدًا ساوَى الأكثرَ، ومتى قَسَمْتَ الأكثرَ على الأقلِّ؛ انْقَسَمَ قسمةً صحيحةً، ومتى نسبتَ الأقلَّ إلى الأكثرِ؛ انتسب إليه بجزءٍ واحدٍ، ولا يكون ذلك إلاَّ في النِّصف فما دُونَه.

(فَإِذَا أَرَدْتَ الْقِسْمَةَ؛ فَكُلُّ مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ مَضْرُوبٌ فِي الْعَدَدِ الذِي ضَرَبْتَهُ فِي الْمَسْأَلَةِ)، وهو الذي يسمَّى جزءَ السَّهم، (فَمَا بَلَغَ فَهُوَ لَهُ إِنْ كَانَ وَاحِدًا، وَإِنْ كَانُوا جَمَاعَةً؛ قَسَمْتَهُ عَلَيْهِمْ)، وصار لكلِّ واحدٍ منهم


(١) في (ظ): فبأثلاث.