للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ورُبَّما اختُصِرت المسائلُ بَعْدَ التَّصحيح بالموافَقة بَينَ السِّهام، فإذا صحَّت المسألةُ نَظَرْتَ فيها، فإنْ كان لجميعها كَسْرٌ يَتَّفقُ فيه جميعُ السِّهام؛ ردَدْتَ المسألةَ إلى ذلك الكَسْر، ورددتَ سِهامَ كلِّ وارِثٍ إليه؛ لِيكونَ أسهلَ في العمل؛ كزوجةٍ، وبنتٍ، وابنٍ، ماتت البنتُ، فتصِحُّ المسألَتانِ من اثْنَينِ وسَبْعِينَ، للزَّوجة بحقِّها ستَّةَ عَشَرَ، وللابْنِ (١) ستَّةٌ وخَمْسونَ، تتَّفِقُ سهامُها بالأثمان، فترُدُّها إلى ثُمُنِها تسعةً، للزَّوجة سَهْمانِ، وللابن سبعةٌ.

(الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ مَا بَعْدَ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ مِنَ الْمَوْتَى لَا يَرِثُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا؛ كَإِخْوَةٍ خَلَّفَ كُلُّ وَاحِدٍ بَنِيهِ).

كرجلٍ تُوُفِّيَ وتَرَك أربعةَ بَنِينَ، فمات أحدُهم عن ابْنَينِ، والثَّاني عن ثلاثةٍ، والثَّالثُ عن أربعةٍ، والرَّابِعُ عن ستَّةٍ، فالأُولى من أربعةٍ، والثَّانيةُ من اثْنَينِ، والثَّالثةُ من ثلاثةٍ، والرَّابعةُ من أربعةٍ، والخامسةُ من ستَّةٍ.

(فَاجْعَلْ مَسَائِلَهُمْ كَعَدَدٍ انْكَسَرَتْ عَلَيْهِمْ سِهَامُهُمْ)؛ لأِنَّ كلَّ مسألةٍ لِمُسْتَحِقِّها، فهي كالعدد المذكور، (وَتُصَحِّحُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي بَابِ التَّصْحِيحِ)؛ لأِنَّ المسائلَ - كالأعداد - أربعةٌ، فالاِثْنانِ يَدخُلانِ في الأربعة، والثَّلاثةُ في السِّتَّة، والأربعةُ تُوافِقُ السِّتَّةَ بالأَنصاف، فتَضرِبُ نِصفَ إحداهما في الأخرى؛ تكُنِ اثْنَيْ عَشَرَ، ثُمَّ تَضرِبُها في المسألة الأولى؛ تكُنْ ثمانيةً وأربعينَ، لورثةِ كلِّ ابنٍ: اثْنَا عَشَرَ، فَلِكُلِّ واحِدٍ من ابْنَيِ الأوَّل ستَّةٌ، ولكلِّ واحِدٍ من بَنِي الثَّاني أربعةٌ، ولكلِّ واحِدٍ من بَنِي الثَّالث ثلاثةٌ، ولكلِّ واحِدٍ من بَنِي الرَّابع سَهْمانِ.

وإنْ كانَتْ مُتبايِنَةً؛ ضربْتَ بعضَها في بعضٍ، فما بلغ ضربْتَه في الأولى؛ كما لو خلَّفَ أحدُ الإخوة ابْنَينِ، والآخَرُ ثلاثةً، والآخَرُ خمسةً.


(١) في (ق): وللبنت.