للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإنْ كانَتْ مُتَماثِلةً؛ اجْتَزأْتَ بأحدها، كما لو خلَّف كلُّ واحِدٍ ابْنَينِ.

(الثَّالِثُ: مَا عَدَا ذَلِكَ)، وهو ثلاثةُ أقْسامٍ:

أحدُها: أنْ يَنقَسِمَ سِهامُ الميتِ الثَّاني على مَسْأَلَتِه.

الثَّانِي: أنْ لا يَنقَسِمَ عَلَيها، بَلْ يُوافِقَها.

الثَّالِثُ: أنْ لا يَنقَسِمَ عَلَيها، ولا يُوافِقَها.

(فَصَحِّحْ مَسْأَلَةَ الْأَوَّلِ، وَانْظُرْ مَا صَارَ لِلثَّانِي مِنْهَا، فَاقْسِمْهُ عَلَى مَسْأَلَتِهِ) بَعْدَ أنْ تُصحِّحَها، (فَإِنِ انْقَسَمَ، صَحَّتِ الْمَسْأَلَتَانِ مِمَّا صَحَّتْ مِنْهُ الْأُولَى).

(كَرَجُلٍ خَلَّفَ امْرَأَةً، وَبِنْتًا، وَأَخًا)، هي من ثمانيةٍ، (ثُمَّ مَاتَتِ الْبِنْتُ، وَخَلَّفَتْ زَوْجًا وَبِنْتًا وَعَمَّهَا، فَإِنَّ لَهَا) من الأُولى: (أَرْبَعَةً، وَمَسْأَلَتُهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ)؛ للزَّوج الرُّبع: سَهْمٌ، وللبنت النِّصفُ: سَهْمانِ، والباقِي وهو سَهْمٌ للعمِّ، (فَصَحَّتِ الْمَسْأَلَتَانِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ، وَصَارَ لِلْأَخِ أَرْبَعَةٌ)؛ من أخيه ثلاثةٌ، ومِنْ بِنْتِ أخيهِ سَهْمٌ.

من ذلك: أمٌّ وعمٌّ، مات العَمُّ عن بنتٍ وعَصَبةٍ، الأولى من ثلاثةٍ، والثَّانيةُ من اثْنَينِ، فصحَّت المسألَتانِ من ثلاثةٍ.

ثلاثُ أخَوَاتٍ مُتفرِّقاتٍ؛ ماتَتِ الأختُ من الأَبَوَينِ عن ابْنَتَينِ ومَنْ خلَّفَتْ، صحَّت المسألتانِ من خمسةٍ.

بنتٌ وبنتُ ابنٍ وأخٌ، ماتت البنتُ عن ابْنَتَينِ وعمِّها، فصحَّت المسألتانِ من ستَّةٍ، وصار للأخ ثلاثةٌ.

(وَإِنْ لَمْ تَنْقَسِمْ (١)؛ وَافَقْتَ بَيْنَ سِهَامِهِ وَمَسْأَلَتِهِ، ثُمَّ ضَرَبْتَ وَفْقَ مَسْأَلَتِهِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى)؛ لِيخرُجَ (٢) بلا كَسْرٍ، (ثُمَّ كُلُّ مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الأْولَى


(١) في (ق): لم ينقسم.
(٢) في (ق): لتخرج.