للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

البنتُ عن أربعةٍ، وخلَّفَتْ زَوجًا وأُمًّا وابْنَتَينِ، (فَإِنَّ مَسْأَلَتَهَا) من اثْنَيْ عَشَرَ، (تَعُولُ إِلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ)، لا تَنقَسِمُ عَلَيها سِهامُها، ولا تُوافِقُها، (تَضْرِبُهَا فِي الْأُولَى)، وهي ثمانيةٌ، (تَكُنْ مِائَةً وَأَرْبَعَةً، وَتَعْمَلُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا)، للمرأة من الأولى سهمٌ في ثلاثةَ عَشَرَ: بثلاثةَ عَشَرَ، وللأخ ثلاثةٌ في ثلاثةَ عَشَرَ بتسعةٍ وثَلاثِينَ، وللزَّوج من الثَّانية ثلاثةٌ في أربعةٍ باثْنَيْ عَشَرَ، وللبِنتَينِ ثمانيةٌ في أربعةٍ باثْنَينِ وثَلاثِينَ، وللأمِّ سَهْمانِ في أربعةٍ بثَمانيةٍ.

(فَإِنْ مَاتَ ثَالِثٌ؛ جَمَعْتَ سِهَامَهُ مِمَّا صَحَّتْ مِنْهُ الْأُولَيَانِ (١)، وَعَمِلْتَ عَمَلَكَ فِي مَسْأَلَةِ الثَّانِي مَعَ الْأَوَّلِ)، أيْ: فانظُرْ نصيبَه من المسألتين، فإن انقَسَمَ على مسألته فذاك، وإنْ لم ينقَسِمْ ووافَق؛ فاضْرِب وَفْقَ المسألة الثَّالثة في الأُولَيَينِ (٢)، وإنْ لم يُوافِقْ؛ فاضْرِبْ جميعَ المسألة في المسألتَينِ.

مِثالُه: زوجةٌ (٣)، وأمٌّ، وثلاثُ أخَواتٍ مُفْتَرِقاتٍ، فالأُولى من خمسةَ عَشَرَ، ماتت الأختُ من الأبوَينِ، وخلَّفتْ زوجًا ومَنْ خلَّفَتْ، فمسألتُها من ثمانيةٍ، وسِهامُها ستَّةٌ، يتَّفِقان بالنِّصف، فتَضرِبُ نصفَ مسألتها في الأولى، تكُنْ ستِّينَ، ثمَّ ماتت الأمُّ، وخلَّفتْ زوجًا وأُخْتًا، وبنتَها وهي الأخت من الأمِّ، فمسألتُها من أربعةٍ، ولها من المسألتَينِ أحدَ عَشَرَ سَهْمًا، لا تُوافِقُ، فتَضرِبُ مسألتَها في الأُولَيَينِ (٤)، تكُنْ مائتين وأربعينَ، ومنها تصِحُّ الثَّلاثُ.

(وَكَذَلِكَ تَصْنَعُ فِي الرَّابِعِ)؛ أيْ: كما فعلَ في الثَّالث؛ كرجلٍ خلَّف زوجةً وأبَوَينِ وابنتَينِ، ثُمَّ مات الأبُ، وترك أخًا لِأَبَوَينِ ومن خلَّف، ثُمَّ ماتت


(١) في (ق): الأولتان.
(٢) في (ق): الأولتين.
(٣) في (ق): زوج.
(٤) في (ق): الأولتين.