للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأمُّ، وخلَّفتْ أمًّا وعمًّا ومَنْ خلَّفتْ، ثُمَّ ماتت إحْدَى البِنْتَينِ، وخلَّفت زَوجًا ومَنْ خلَّفَتْ، تصِحُّ الأولى من سبعةٍ وعِشْرينَ، والثَّانيةُ من أربعةٍ وعِشْرينَ، تُوافِقُ تَرِكةَ الأب بالأَرْباع، ثُمَّ ماتت الأمُّ عن سبعةٍ وعِشْرينَ، وخلَّفتْ أمًّا وبِنْتَيِ ابنٍ وعَمًّا، فمسألَتُها من ستَّةٍ، وتَرِكَتُها تُوافِقُها بالأثْلاث، ثُمَّ ماتت إحْدَى البِنْتَينِ عن مائةٍ وثلاثِينَ، وتَرَكَتْ زَوجًا وأُمًّا وأُخْتًا، فمسألتُها من ثمانيةٍ، وتَرِكتُها تُوافِقُها بالأنصاف، فتَصِحُّ المسائلُ الأربعُ من ألْفٍ ومائَتَينِ وستَّةٍ وتِسْعِينَ، للزَّوجة من الأولى والرَّابعةِ: مائَتانِ وأربعةٌ وسَبْعونَ، وللبنتِ الباقيةِ من المسائلِ الأربعِ: سَبْعُمائةٍ وخمسةَ عَشَرَ، ولأِخِي الميتِ الثَّاني: أربعونَ، ولأِمِّ الثَّالثة: ستَّةٌ وثلاثونَ، ولِعَمِّها كذلك، ولزوجِ الرَّابعة: مائةٌ وخمسةٌ وتسعون، فالقِيراطُ فيها: بأربعةٍ وخَمْسينَ.

(وَ) تَصنَعُ في (مَنْ بَعْدَهُ)؛ مِنْ خامِسٍ أوْ سادِسٍ؛ كامرأةٍ ماتَتْ عن زَوجٍ، وأربعِ أخَواتٍ مِنْ أبَوَينِ، وأُخْتَينِ من أمٍّ، وأمٍّ، ثمَّ ماتت الأمُّ عن زَوجٍ، وأخٍ، ومَنْ خلَّفتْ، ثُمَّ ماتت إحْدَى أخَواتِ الأَبَوَينِ عن ثَلاثِ بَنِينَ وبِنتَينِ، ثُمَّ ماتَتْ أخرى عمَّن في المسألة، وهم أخْتانِ لِأَبَوَينِ، وأختانِ من أمٍّ، ثمَّ ماتت أخرى عن زوجٍ، وبِنتَينِ، وابنٍ، المسألةُ الأولى من ستَّةٍ، وتَعُولُ إلى عشَرَةٍ.

ماتت الأمُّ عن زوجٍ، وستِّ بناتٍ، وأخٍ، مسألتُها (١) من اثْنَيْ عَشَرَ، وتصِحُّ من ستَّةٍ وثلاثَينَ، وما في يدها سهمٌ لا تَصِحُّ ولا تُوافِقُ (٢)، فاضْرِبْ ستَّةً وثَلاثينَ في عَشَرَةٍ، تبلغ ثلاثَمائةٍ وستِّينَ، ومنها تَصِحُّ المسألتانِ، للزَّوج من الأولى: ثلاثةٌ مضروبةٌ في ستَّةٍ وثَلاثِينَ، تبلُغْ مائةً وثمانيةً، وللأخوات من الأَبَوَينِ من الأولى: أربعةٌ مضروبةٌ في ستَّةٍ وثلاثِينَ، تَبلُغ مِائةً وأربعةً


(١) في (ق): فمسألتها.
(٢) في (ق): لا يصح ولا يوافق.