للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأرْبَعِينَ، وللأخْتَينِ من الأمِّ: سَهْمانِ مَضْروبةٌ فيها، تبلُغُ اثْنَينِ وسَبعينَ، ولزوجِ الأمِّ من الثَّانية: تسعةٌ مضروبةٌ في نصيب الأمِّ، وهو سَهْمٌ بتسعةٍ، وللبنات: أربعةٌ وعِشْرُونَ مضروبةٌ فيه تكن كذلك، وللأخ: ثلاثةٌ مضروبةٌ في سَهْمٍ تكُنْ ثلاثةً.

ثمَّ ماتت الأخت من الأَبَوَينِ، وحَظُّها (١) من المسألتَينِ أربعونَ، ومسألتُها من ثمانيةٍ (٢)، فنصيبُها صحيحٌ على مسألتها، لكلِّ ابنٍ عَشَرةٌ، ولكلِّ بنتٍ خمسةٌ.

ثمَّ ماتت الأختُ الأخرى عن أربعين سهمًا، ومسألتها من ثلاثة، وتصحُّ من ستَّةٍ، وحينَئِذٍ لا تَصِحُّ، وتُوافِقُ بالأنصاف، فاضْرِبْ نصفَ مسألتها وهو ثلاثةٌ في ثلاثِمائةٍ وستِّينَ تَبلُغْ ألْفًا وثَمانِينَ، لِزَوجِ الميتة الأولى مائةٌ وثَمانيةٌ مضروبةٌ في ثلاثةٍ، تكُنْ ثلاثَمائةٍ وأربعةً وعِشْرينَ، للأختَينِ من الأَبَوَينِ (٣) من الأُولَيَينِ (٤) ثمانونَ مضروبةٌ في ثلاثةٍ، تكُنْ مائَتَينِ وأربعينَ، لكلِّ أُخْتٍ مائةٌ وعِشْرونَ، وللأختَينِ من الأمِّ من الأُولَيَينِ (٥) كذلك، ولزوجِ الأمِّ تسعةٌ مضروبةٌ في ثلاثةٍ، تَبلُغُ سبعةً وعِشْرِينَ، وللبَنِينَ والبنات من الثَّالثة أربعون سهمًا، مضروبةٌ في ثلاثةٍ، بمائةٍ (٦) وعِشْرينَ، لكلِّ ابنٍ ثلاثون، ولكلِّ بنتٍ خمسةَ عَشَرَ، وللأخْتَينِ من الأبَوَينِ من الرَّابعة أربعةٌ، مضروبةٌ في وَفْقِ ما في يد الميتة، وهو عِشْرُونَ، تكُنْ ثمانينَ، لكلِّ أُخْتٍ أرْبَعونَ، وللأُخْتَينِ من الأمِّ سَهْمانِ مَضْروبانِ في عشرين تكُنْ أرْبَعِينَ، لكلِّ أخْتٍ عِشْرُونَ.


(١) في (ق): وخصها.
(٢) في (ق): مائة.
(٣) قوله: (الأولى مائة وثمانية … ) إلى هنا سقط من (ق).
(٤) في (ق): الأولتين.
(٥) في (ق): الأولتين.
(٦) في (ظ): بثمانية.