للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والكسور معًا.

فإنْ أردتَ أنْ تَنسب إلى عددٍ؛ استَخْرَجْتَ منه كلَّ كَسْرٍ تصِحُّ (١) منه، بأنْ تَنظُرَ ما تركَّب منه العدد من الأعداد دُونَ العَشَرة إذا أردتَ من كم يتركَّب العددُ؛ بأنْ تَقسِمه على عشرةٍ، وعلى تسعةٍ، ثُمَّ إلى الاِثْنَينِ، فعلى أيِّ شَيءٍ انقَسَمَ؛ فاعْلَمْ أنَّه يتركَّبُ منه؛ كمائةٍ (٢) وعِشْرينَ، هي تضعيفُ ثلاثةٍ بأربعةٍ بعَشَرةٍ، فالواحِدُ منها ثُلث رُبع عُشرٍ، والأربعةُ ثُلثُ عُشْرٍ تستخرج النسبة من ألفاظ الأعداد المتركِّبة (٣) منها، فإذا أضعَفْتَ عددَينِ منها أحدهما بالآخَر، كانت نسبتُه بلَفْظِ الثَّالث، ألَا تَرَى أنَّك إذا أضعَفْتَ الثَّلاثةَ بالأربعة كانت اثْنَيْ عَشَرَ، وذلك العُشْرُ وهو مَخرَجُ لفظِ العدد الثَّالث، وإنْ أضعَفْتَ الأربعةَ بالعَشَرة كان الثُّلثَ، وإنْ أضعَفْتَ الثَّلاثةَ بالعشرة كان الرُّبعَ؟!

(إِذَا خَلَّفَ تَرِكَةً مَعْلُومَةً، فَأَمْكَنَكَ نِسْبَةُ نَصِيبِ كُلِّ وَارِثٍ مِنَ الْمَسْأَلَةِ؛ فَأَعْطِهِ مِثْلَ تِلْكَ النِّسْبَةِ مِنَ التَّرِكَةِ)؛ كامرأةٍ ماتتْ عن زوجٍ وأبَوَينِ وابْنَتَينِ، المسألةُ من خمسةَ عَشَرَ، والتَّرِكةُ أربعون دِينارًا، فللزَّوج ثلاثةٌ، وهي خُمُس المسألة، فله خُمسُ التَّركة، ثمانيةُ دنانِيرَ، ولكلِّ واحدٍ من الأبَوَينِ ثُلثَا خُمسِ المسألة (٤)، فله ثُلثَا الثَّمانية، وذلك خمسةُ دنانِيرَ وثُلثُ دِينارٍ، ولكلِّ واحدةٍ من البِنْتَينِ مثْلُ ما للأبَوَينِ كِلَيهِما، وذلك عشرةٌ وثُلُثانِ.

(وَإِنْ شِئْتَ قَسَمْتَ التَّرِكَةَ عَلَى الْمَسْأَلَةِ، وَضَرَبْتَ الْخَارِجَ بِالْقَسْمِ فِي نَصِيبِ كُلِّ وَارِثٍ، فَمَا اجْتَمَعَ فَهُوَ نَصِيبُهُ)، ففي مسألتنا: إذا قَسَمْتَها على المسألة كان الخارِجُ دِينارَينِ وثُلثَينِ، فإذا ضَرَبْتَها في نصيب الزَّوج - وهو


(١) في (ق): يصح.
(٢) في (ق): ثلاثة.
(٣) في (ق): المشتركة.
(٤) في (ظ): التركة.