للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثلاثةٌ -؛ كانت ثمانيةَ دنانِيرَ، وإذا ضَرَبْتَها في نصيبِ كلِّ واحِدٍ من الأبَوَينِ؛ كانت خمسةً وثُلثًا، وإذا ضربتَها في نصيبِ كلِّ واحدةٍ من البِنْتَينِ؛ كانَتْ عَشَرَةَ دنانِيرَ وثُلثَينِ.

(وَإِنْ شِئْتَ ضَرَبْتَ سِهَامَهُ فِي التَّرِكَةِ، وَقَسَمْتَهَا عَلَى الْمَسْأَلَةِ، فَمَا خَرَجَ فَهُوَ نَصِيبُهُ)، فإذا ضربتَ نصيبَ الزَّوج - وهو ثلاثةٌ - في التَّرِكة؛ كانَتْ مائةً وعِشْرينَ، فإذا قَسَمْتَها على المسألة وهي خمسةَ عَشَرَ (١)؛ خرج بالقَسْم ثمانيةٌ، وإذا ضربْتَ نصيبَ أحدِ الأَبَوَينِ فيها؛ كان ثمانينَ، فإذا قَسَمْتَها على المسألة؛ خرج خمسةٌ وثُلثٌ، وإذا ضربْتَ نصيبَ كلِّ واحِدَةٍ من البنتَينِ فيها؛ كانَتْ مائةً (٢) وستِّينَ، فإذا قَسَمْتَها على المسألة؛ خرج بالقسم عَشَرةٌ وثُلثانِ.

لكِنْ إنْ كانَت المسألةُ من الأعداد الصُّمِّ لم يُمكِن العملُ بالطَّريق الأولى؛ لأِنَّه لا نسبةَ فيها؛ كزَوجٍ وأمٍّ وابْنَتَينِ، والتَّرِكةُ خمسونَ دينارًا، المسألةُ من ثلاثةَ عَشَرَ، إذا قَسَمْتَ عليها التَّرِكةُ؛ خرج بالقَسْم لكلٍّ منهم ثلاثةُ دَنانِيرَ، وأحَدَ عَشَرَ جُزءًا من ثلاثةَ عَشَرَ جزءًا من دِينارٍ، تَضرِبُ ذلك في سِهامِ الزَّوج، وهي ثلاثةٌ، يَجتَمِعُ له أحدَ عَشَرَ دِينارًا وسبعةُ أجْزاءٍ، وتَضرِبُ نصيبَ الأمِّ؛ تَكُنْ (٣) سبعةَ دنانِيرَ وتسعةَ أجْزاءٍ، ولكلِّ بِنتٍ ضِعْفُ ذلك، وإنْ ضربتَ سهامَ كلِّ وارِثٍ في الخَمْسِينَ، وقَسَمْتَها على المسألة؛ خرج ما ذَكَرْنا (٤).

(وَإِنْ شِئْتَ فِي مَسَائِلِ الْمُنَاسَخَاتِ: قَسَمْتَ التَّرِكَةَ عَلَى الْمَسْأَلَةِ الأُو] لَى، ثُمَّ أَخَذْتَ نَصِيبَ الثَّانِي، فَقَسَمْتَهُ عَلَى مَسْأَلَتِهِ، وَكَذَلِكَ الثَّالِثُ)؛ كرجلٍ تُوُفِّيَ وخلَّف أربعَ بَنِينَ، وأرْبَعِينَ دِينارًا، فإذا قَسَمْتَها عَلَيهِم خَرجَ لكلِّ واحِدٍ


(١) في (ق): دنانير.
(٢) في (ق): ثمانية.
(٣) في (ظ): يكن.
(٤) في (ق): ذكرناه.