للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عَشَرَةٌ، ثُمَّ مات أحدُهم عن زَوجةٍ وإخْوَتِه؛ فمسألتُه من أربعةٍ، فإذا قَسَمْتَ عَلَيها العَشَرةَ؛ كان للزَّوجة دِينارانِ ونصفٌ، ولكلِّ أخٍ كذلك، ثُمَّ مات أحدُهم عن زَوجةٍ وأخَوَيهِ؛ فهي من أربعةٍ، وتَصِحُّ من ثمانيةٍ، فإذا قَسَمْتَ مجموعَ ما لَه منهما، وهو اثْنا عَشَرَ ونِصْفٌ؛ كان للزَّوجة ثلاثةُ دنانِيرَ وثُمنٌ، ولكلِّ أخٍ أربعةٌ ونِصْفٌ وثُمنُ، مجموعُ (١) ما حصل للأخَوَينِ الباقِيَينِ من الأولى والثَّانية والثَّالثة سبعةَ عَشَرَ دِينارًا وثُمنُ دِينارٍ ونِصفُ ثُمُنٍ.

(وَإِنْ كَانَ بَيْنَ الْمَسْأَلَةِ وَالتَّرِكَةِ مُوَافَقَةٌ؛ فَوَافِقْ بَيْنَهُمَا، وَاقْسِمْ وَفْقَ التَّرِكَةِ عَلَى وَفْقِ الْمَسْأَلَةِ)، مِثالُه: زوجةٌ، وأمٌّ، وثلاثُ أخَواتٍ مُفْترِقاتٍ، المسألةُ من خمسةَ عَشَرَ، والتَّرِكةُ عِشْرُون دِينارًا، ماتَت الأمُّ، وخلَّفَتْ أبَوَينِ ومَنْ خلَّفتْ، فهي مِنْ ستَّةٍ، للأمِّ من الأولى سَهْمانِ، لا تَنقَسِمُ على السِّتَّة، وتُوافِقُها بالنِّصف، فتَضرِبُ نصفَ السِّتَّة في الأُولَى؛ تكُنْ خمسةً وأرْبَعِينَ.

وإنْ شِئْتَ نسبتَ نصيبَ كلِّ وارِثٍ، وأعْطَيتَه من التَّرِكة مثلَ تلك النِّسبة، فللمرأة تسعةٌ، وهي خُمسُ المسألة، فلها خُمسُ التَّرِكة: أربعةُ دنانِيرَ، للأخت (٢) من الأمِّ ثمانيةٌ، وهي ثمانيةُ أتْساعِ الخُمس، فلها من التَّرِكة: ثمانيةُ أتْساعِ خُمسِها، وهي ثلاثةُ دنانِيرَ وخمسةُ أتْساعِ دينارٍ، وللأخْت من الأبَوَينِ عِشْرونَ، وهي أربعةُ أتساعِ المسألة، فلها أربعةُ أتساع التَّرِكة، وهي ثمانيةُ دنانِيرَ وثمانيةُ أتْساعِ دِينارٍ، وللأخت من الأب ستَّةٌ، وهي تُسُعُ المسألة وخُمُسُ تُسُعِها، فلها من التَّرِكة: دِينارَانِ وثُلُثانِ.

وإنْ شِئْتَ قَسَمْت العِشْرينَ على خمسةٍ وأربعينَ، وضربتَ الخارِجَ بالقَسْم في نصيبِ كلِّ وارِثٍ، فيَخرُج ما ذَكَرْنا (٣).


(١) في (ق): فمجموع.
(٢) في (ق): وللأخت.
(٣) في (ق): ما ذكرناه.