للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وثُمنُها، فله رُبُعُ أربعةَ عَشَرَ قِيراطًا وثُمُنُها، وهو خمسةُ قَرارِيطَ ورُبعٌ، وللأمِّ سَهْمانِ، هي رُبُعُ التَّرِكة، فَلَهَا رُبُع القَرارِيطِ المذكورة، وهو ثلاثةٌ ونصفٌ، وللأخت مِثْلُ الزَّوج، فانْقَسَمَتْ بغَيرِ ضَرْبٍ.

(وَإِنْ شِئْتَ وَافَقْتَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَسْأَلَةِ)؛ أيْ: إنْ لم يَنقَسِمْ، (وَضَرَبْتَ الْمَسْأَلَةَ أَوْ وَفْقَهَا فِي مَخْرَجِ سِهَامِ الْعَقَارِ، ثُمَّ كُلُّ مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَضْرُوبٌ فِي السِّهَامِ الْمَوْرُوثَةِ مِنَ الْعَقَارِ أَوْ فِي وَفْقِهَا، فَمَا كَانَ؛ فَانْسُبْهُ مِنَ الْمَبْلَغِ، فَمَا خَرَجَ فَهُوَ نَصِيبُهُ).

مِثالُه: زَوجٌ، وأبَوَانِ، وابْنَتانِ، والتَّرِكةُ رُبُعُ دارٍ وخُمسُها، المسألةُ من خمسةَ عَشَرَ، تُوافِقُ السِّهامَ الموروثةَ في العَقار بالثُّلث، فإنَّها تسعةٌ، فتَرُدُّ المسألةَ إلى (١) خمسةٍ، ثُمَّ تَضرِبُها في مَخرَجِ سِهام العَقار، وهي عِشْرونَ، تكُنْ مائَةً، فللزَّوج من المسألة ثلاثةٌ في وَفْقِ سِهامِ العَقَار ثلاثةٌ: تسعةً من مائةٍ، وهي نصفُ عُشرِ الدَّار، وخُمسُ خُمسِها، ولكلِّ واحدٍ من الأَبَوينِ سَهْمانِ في ثلاثةٍ: ستَّةٌ، وهي ثلاثةُ أخْماسِ عُشُرِ الدَّار، ولكلِّ بنتٍ ضِعْفُ ذلك، وهو عُشرٌ، وخُمس عُشرٍ.

وإنْ شِئْتَ نَسَبْتَ سِهامَ كلِّ وارِثٍ من المسألة، فما بَلَغَ أعْطَيته منها بقدر نسبةِ السِّهام إلى سِهامِ العَقار، فللزَّوج من المسألة الخُمس؛ فله خُمسُ التَّرِكةِ، وكذلك تَفْعَلُ في البواقِي.

وإنْ لم تُوافِق السِّهامُ الموروثةُ المسألةَ؛ ضَرَبْتَ المسألةَ جميعَها في مَخرَجِ سِهامِ العَقار، فما بَلَغَ فمنه تَصِحُّ، وكلُّ مَنْ له شَيءٌ من المسألة مضروبٌ في السِّهام، فما بَلَغَ، فانْسُبْه من العدد المجتمِعِ، فما خَرَجَ بالنِّسبة (٢)؛ فله مِثْلُ تلك النِّسبة من الدِّينارِ.


(١) كتب في هامش (ق): (ثُلثه).
(٢) في (ق): النسبة.