للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حِسابُ الْمَجْهُولَاتِ:

زَوْجٌ، وأمٌّ، وأخْتانِ لأِبٍ وأمٍّ، أخَذَ الزَّوجُ بمِيراثِه: خمسةً وأرْبَعِينَ دِينارًا، كم التَّرِكةُ؟

فالطَّريقُ في ذلك: أنْ تَقْسِمَ ما أخَذَه على سهامه، فيَخرُجُ (١) خمسةَ عَشَرَ، فاضْرِبْها في سهام المسألة، وهي ثمانيةٌ، تكُنْ مائةً وعِشْرِينَ، وهي التَّرِكةُ.

وإنْ شِئْتَ ضَرَبْتَ ما أخَذَه في سهام المسألة، تكُنْ ثلاثَمائَةٍ وسِتِّينَ، وقَسَمْتَ ذلك على سهام الزَّوج، يَخرُجُ ما ذَكَرْناهُ.

وإنْ شِئْتَ ضَرَبْتَ ما أخَذَه في سِهامِ باقِي الورَثَةِ، وقَسمْتَ ذلك على سهامه، فما خَرَجَ فهو باقِي التَّرِكةِ.

وإنْ شِئْتَ قُلتَ: سهامُ مَنْ بَقِيَ مِثْلُ سِهامِه مرَّة وثَلاثِينَ، فيَجِبُ أنْ يكونَ الباقِي خمسةً وسبعِينَ.

فإنْ أخَذَ وارِثٌ بدَينه (٢) وإرْثِه جزءًا من التَّرِكة؛ كنِصْفٍ وثُلثٍ؛ صحَّحْتَ المسألةَ، وأسْقَطْتَ منها سَهْمَه، وضَرَبْتَ ما بَقِيَ في مخرَج الجُزْء الذي أخَذَه، فما ارْتَفَعَ منها تُنزِله، ثُمَّ أسْقِطْ من المخْرَج ما أخَذَه، واضْرِبْ ما بَقِيَ مِمَّا صحَّتْ منه المسألةُ، فما بَلَغَ فإرْثٌ، وباقِي (٣) التَّرِكةِ دَينٌ.

فائدةٌ: قال الإمامُ أحمدُ في قَولِه تَعالَى: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ﴾ الآية [النِّسَاء: ٨]: (وذلك إذا قَسَمَ القَوم المِيراثَ، فقال خطَّاب (٤) بنُ عبدِ الله: قَسَمَ لي أبو موسى بهذه الآيةِ، وفَعَلَ ذلك غَيرُه، والآيةُ مُحْكَمةٌ) (٥)،


(١) في (ق): فتخرج.
(٢) في (ق): بدية.
(٣) في (ق): وما في.
(٤) كذا في النسخ الخطية، وصوابه: حطَّان، كما في المصادر الحديثية.
(٥) ينظر: الفروع ٨/ ٣٥.
والأثر: أخرجه ابن أبي شيبة (٣٠٨٩٦)، والطبري في التفسير (٦/ ٤٤٠)، وابن حزم في المحلى (٨/ ٣٤٦)، عن يونس بن جبير، عن حطان بن عبد الله الرقاشي. وإسناده صحيح.