للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعليٍّ (١)، وأبي عُبَيدةَ، ومعاذٍ (٢)، وأبِي الدَّرداءِ (٣)، وقالَهُ شُرَيحٌ، وطاوُسٌ،


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣١١١٦)، عن سليمان العبسي، عن رجل: «عن علي أنه كان يقول في العمة والخالة بقول عمر؛ للعمة الثلثان، وللخالة الثلث»، وراويه مبهم. وأخرج البيهقي في الكبرى (١٢٢٢٢)، عن المغيرة، عن أصحابه: «كان علي وعبد الله إذا لم يجدوا ذا سهم؛ أعطوا القرابة، أعطوا بنت البنت المال كله، والخال المال كله، وكذلك ابنة الأخ، وابنة الأخت للأم أو للأب والأم أو للأب، والعمة، وابنة العم، وابنة بنت الابن، والجد من قبل الأم، وما قرب أو بعد إذا كان رحمًا فله المال إذا لم يوجد غيره، فإن وجد ابنة بنت وابنة أخت؛ فالنصف والنصف، وإن كانت عمة وخالة؛ فالثلث والثلثان، وابنة الخال وابنة الخالة الثلث والثلثان»، وهو مرسل، مغيرة هو الضبي، يروي عن النخعي والشعبي ونحوهما، وأخرج الطحاوي في معاني الآثار (٧٤٤٤)، عن إبراهيم نحوه مرسلاً.
(٢) أثر أبي عبيدة ومعاذ أوردهما ابن قدامة في المغني ٦/ ٣١٧، ولم نقف عليهما.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة - طبعة الشثري - (٣٣٢٤٤)، عن أبي الزاهرية - قال أبو بكر: أظنه عن جبير بن نفير -، قال: كنت جالسًا عند أبي الدرداء، وكان قاضيًا، فأتاه رجل فقال: إن ابن أختي مات ولم يدع وارثًا، فكيف ترى في ماله؟ قال: «انطلق فاقبضه»، إسناده جيد.