للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعَطاءٌ، وعَلْقَمَةُ، ومَسْروقٌ، وعُمَرُ بنُ عَبدِ العزيز، وحكاهُ الخَبْرِيُّ عن أبي هُرَيرةَ (١)، وعائشةَ (٢)، وسائرِ الفقهاء.

وكان زَيدٌ لا يُوَرِّثُهم (٣)، ويَجعَلُ الباقِيَ لِبَيتِ المال، وعن أبي بكرٍ، وابنِ عبَّاسٍ، وغيرِهما نحوُه (٤)، وقالَهُ الزُّهْرِيُّ، والأوزاعيُّ، ومالِكٌ، والشَّافِعِيُّ (٥)؛ لِمَا رَوَى عَطَاءُ بنُ يَسارٍ: «أنَّ رسولَ الله رَكِبَ إلى قُباء


(١) لم نقف عليه، وروي عنه مرفوعًا: أخرجه الدارمي (٣٠٩٥)، وأبو عوانة (٥٦٤٣)، والدارقطني (٤١٢١)، والبيهقي في الكبرى (١٢٢١٤)، عن أبي هريرة ، عن رسول الله قال: «الخال وارث من لا وارث له»، اختلف فيه على ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، قال البيهقي: (هذا مختلف فيه على شريك كما ترى، وليث بن أبي سليم غير محتج به)، وضعفه الدارقطني في العلل ١٠/ ٦٤.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٩١٢٤)، والدارمي (٣٠٢٠)، والنسائي في الكبرى (٦٣١٩)، وأبو عوانة (٥٦٤١)، والدارقطني (٤١١٤)، والبيهقي في الكبرى (١٢٢١٥)، عن طاوس، عن عائشة أنها قالت: «الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له»، قال البيهقي: (هذا هو المحفوظ من قول عائشة موقوفًا عليها … والرفع غير محفوظ)، وصحح الألباني المرفوع في الإرواء بشواهده ٦/ ١٣٩.
(٣) أخرجه سعيد بن منصور (١٧٠)، عن راشد بن سعد وضمرة بن حبيب ومكحول وعطية بن قيس، عن زيد بن ثابت، قال: «لا يرث ابن أخت، ولا ابنة أخ، ولا بنت عم، ولا خال، ولا عمة، ولا خالة»، فيه أبو بكر بن أبي مريم الغساني، وهو ضعيف الحديث. وأخرجه عبد الرزاق (١٦٢٠٧)، عن قتادة: «أن زيد بن ثابت كان يورث المال دون ذوي الأرحام»، مرسل. وأخرجه عبد الرزاق (١٦٢٠٩)، عن الشعبي قال: «ما رد زيد بن ثابت على ذوي الأرحام شيئًا قط»، مرسل، ورجاله ثقات، وروي عن زيد من وجوه أخرى.
(٤) لم نقف على قولهما، وقد أنكر القاضي أبو خازم الحنفي المتوفى سنة ٢٩٢ هـ وروده عن أبي بكر الصديق ، قال السرخسي في المبسوط ٣٠/ ٢ عن أثر أبي بكر : (هذا غير صحيح، فإنه حُكي أن المعتضد سأل أبا خازم القاضي عن هذه المسألة، فقال: أجمع أصحاب رسول الله غير زيد بن ثابت على توريث ذوي الأرحام، ولا يعتد بقوله بمقابلة إجماعهم. وقال المعتضد: أليس أنه يروى ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان؟ فقال: كلا، وقد كذب من روى ذلك عنهم)، قال السرخسي: (وقد صدق أبو خازم فيما قال).
(٥) ينظر: التاج والإكليل لمختصر خليل ٨/ ٥٩٢، روضة الطالبين ٦/ ٥، وهو قول الشافعية إن انتظم بيت المال.