للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أبَوَينِ، أو كأمِّ الجَدِّ؟ مبنيٌّ على الخِلاف، ولَيسا كأبِي الجَدِّ؛ لأِنَّه أجنبيٌّ منهما.

مسائلُ:

بنتُ بنتٍ، وبنتُ بنتِ ابنٍ، المالُ بَينَهما على أربعةٍ، فإنْ كان معهما بنتُ أخٍ؛ فالباقي لها، وتَصِحُّ من ستَّةٍ، فإنْ كان معهما خالةٌ؛ فلِبِنت البنت النِّصفُ، ولبِنت بنتِ الاِبنِ السُّدسُ تكملة الثُّلَثَينِ، وللخالة السُّدسُ، والباقي لبنت الأخ.

فإنْ كان مكانَ الخالة عمَّةٌ؛ حَجَبَتْ بنتَ الأخ، وأخَذَت الباقِيَ؛ لأِنَّ العمَّةَ كالأب، فيَسقُط (١) مَنْ هو بمنزلة الأخ.

ومَنْ نزَّلها عمًّا؛ جعل الباقِيَ لبنت الأخ، وأسْقَطَ بها العَمَّةَ، ومَنْ نزَّلها جَدًّا؛ قاسَمَ بها ابنةَ الأخ الثُّلثَ الباقِيَ بَينَهما نِصْفَينِ، ومَنْ نزَّلَها جدَّةً؛ جَعَلَ لها السُّدسَ، ولبِنت الأخ الباقِي.

وفي قَولِ أهلِ القرابة: لا تَرِثُ (٢) بنتُ الأخ مع بنتِ البنت، ولا مع بنتِ بنتِ البنت (٣) شيئًا.

(ثُمَّ تَجْعَلُ نَصِيبَ كُلِّ وَارِثٍ لِمَنْ أَدْلَى بِهِ)؛ كما ذَكَرْنا.

(فَإِنْ أَدْلَى جَمَاعَةٌ بِوَاحِدٍ، وَاسْتَوَتْ مَنَازِلُهُمْ مِنْهُ)؛ بأنْ كانوا في درجةٍ واحدةٍ؛ (فَنَصِيبُهُ (٤) بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ)؛ كإرْثِهم منه، (ذَكَرُهُمْ وَأُنْثَاهُمْ سَوَاءٌ)، نَقَلَه الأثرمُ، وحنبلٌ، وإبراهيمُ بنُ الحارث في الخال والخالة (٥) يُعطَوْنَ


(١) في (ق): فتسقط.
(٢) في (ظ): لا يرث.
(٣) كذا في النسخ الخطية، والذي في المغني ٦/ ٣٢٠، والشرح الكبير ١٨/ ١٦٨: بنت بنت الابن.
(٤) في (ظ): فنصفه.
(٥) كذا في المغني ٦/ ٣٢٥، والشرح الكبير ١٨/ ١٦٩، والذي في الروايتين والوجهين ٢/ ٥٣: في ولد الخال والخالة: يعطون بالسوية.