للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أنْ يكونَ بَينَهما أثْلاثًا، وهو الرِّوايةُ الأخرى، فتَصِحُّ من ستَّةٍ، والأوَّلُ أظْهَرُ.

قال في «الشَّرح»: (لا اخْتِلافَ (١) بَينَ المنَزِّلِينَ في أنَّ لِولَدِ كلِّ أخْتٍ مِيراثَها، وهو النِّصفُ، فمَن سَوَّى جَعَلَ النِّصفَ بَينَهما نصفَينِ، والنِّصفَ الآخَرَ للأخرى، ومَنْ فضَّل جعله بَينَهما أثْلاثًا.

وقال أبو يوسفَ: للابن النِّصفُ، ولكلِّ بنتٍ الرُّبعُ، وتصحُّ من أربعةٍ.

وقال محمدٌ: لِوَلَدِ الأخت الأولى الثُّلثانِ بَينَهما على ثلاثةٍ، وللأخرى الثُّلث، وتَصِحُّ من تِسعةٍ).

(وَإِنِ اخْتَلَفَتْ مَنَازِلُهُمْ مِنَ المُدْلَى بِهِ؛ جَعَلْتَهُ (٢) كَالْمَيِّتِ)؛ لأِنَّ جِهةَ اخْتِلاف المنازِل تَظهَرُ بذلك، (وَقَسَمْتَ نَصِيبَهُ بَيْنَهُمْ عَلَى ذَلِكَ)؛ لأِنَّه يُجعَلُ كالميت، والميتُ يقْسَمُ نصيبُه على ورثته بحَسَبِ منازلهم منه.

ثُمَّ بَيَّنَ ذلك بقوله: (كَثَلَاثِ خَالَاتٍ مُفْتَرِقَاتٍ، وَثَلَاثِ عَمَّاتٍ مُفْتَرِقَاتٍ؛ فَالثُّلُثُ بَيْنَ الْخَالَاتِ عَلَى خَمْسَةٍ)؛ لأِنَّهنَّ يُدْلِينَ بالأمِّ، (وَالثُّلُثَانِ بَيْنَ الْعَمَّاتِ كَذَلِكَ)؛ لأِنَّهنَّ يُدْلِينَ بالأب على المذهب، ومنازِلُهم منه مختَلِفةٌ، فكأنَّ الميتَ خلَّف أبًا وأمًّا، فما صارَ للأمِّ بَينَ إخْوتها على خمسةٍ، وكذلك في العمَّات، فصار الكسرُ في الموضعين على خمسةٍ.

(فَاجْتَزِ بِأَحَدِهِمَا)؛ أيْ: أحدُهما يُجْزِئُ عن الآخَر، (وَاضْرِبْهَا فِي ثَلَاثَةٍ)؛ لأِنَّ فيها ثُلثًا، وكلٌّ من القبيلتَينِ (٣) مسألتُه من ستَّةٍ، فتَرجِعُ بالرَّدِّ إلى خمسةٍ، وسهمُ كلِّ قَبِيلٍ لا ينقَسِم على مسألته، ولا يُوافِقُ، فاكْتَفِ بأحدهما لتَماثُلِه، واضْرِبْهُ، (تَكُنْ خَمْسَةَ عَشَرَ)، فللخالات سَهْمٌ في (٤) خمسةٍ مَقْسومةٍ بَينَهُنَّ،


(١) في (ق): لا خلاف.
(٢) في (ظ): جعله.
(٣) كذا في النسخ الخطية، والذي في الممتع ٣/ ٣٨٢: القبيلين.
(٤) في (ق): من.