للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(لِلْخَالَةِ التِي مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَالْأُمِّ: ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلتِي مِنْ قِبَلِ الْأَبِ: سَهْمٌ، وَلِلتِي مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ: سَهْمٌ)؛ لأِنَّ الثُّلثَ قد صار للأمِّ، فيُقْسَمُ بَينَ إخْوتِها على ما ذُكِرَ؛ لأِنَّهنَّ أخواتٌ لها مُفْتَرِقاتٌ، فيُقسَمُ نَصيبُها (١) بَينَهنَّ بالفَرْض والرَّدِّ.

(وَلِلْعَمَّةِ التِي مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَالْأُمِّ: سِتَّةُ أَسْهُمٍ، وَلِلَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأَبِ: سَهْمَانِ، وَلِلتِي مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ: سَهْمَانِ) وهذا قَولُ عامَّة المنَزِّلِينَ.

وعِنْدَ أهلِ القرابة: للعمَّة من الأبَوَينِ الثُّلثانِ، وللخالة من الأبَوَينِ الثُّلثُ، وسَقَطَ سائرُهم.

وقال نُعَيمٌ (٢) وإسْحاقُ: الخالاتُ كلُّهنَّ سَواءٌ، فيكونُ نَصيبُهنَّ (٣) بَينَهنَّ على ثلاثةٍ، وكذلك نصيبُ العَمَّات بَينَهنَّ على ثلاثةٍ، يَتَساوَوْنَ فيه، فتكون المسألةُ من تسعةٍ.

فَعَلَى ما ذَكَرَه المؤلِّفُ: إنْ كان مع الخالات خالٌ من أمٍّ، ومع العمَّات عمٌّ مِنْ أُمٍّ؛ فسَهْمُ كلِّ واحِدٍ من الفَريقَينِ بَينَهم على ستَّةٍ، وتَصِحُّ مِنْ ثَمانيةَ عَشَرَ عند المنَزِّلِينَ.

(وَإِنْ خَلَّفَ ثَلَاثَةَ أَخْوَالٍ مُفْتَرِقِينَ؛ فَلِلْخَالِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ، وَالْبَاقِي لِلْخَالِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ)؛ كما لو خلَّف ثلاثةَ إخْوةٍ مُفْتَرِقِينَ، فإنَّه يَسقُطُ الأخُ من الأب بالأخ من الأَبَوَينِ، كسُقوطِ الخال من الأب به، فَعَلَى هذا تَصِحُّ المسألةُ من ستَّةٍ.

(فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ)؛ أيْ: مع الأخْوال (أَبُو أُمٍّ؛ أَسَقَطَهُمْ، كَمَا يُسْقِطُ الْأَبُ الْإَخْوَةَ)؛ لأِنَّ حُكْمَ مَنْ يُدْلِي مِثْلُ حكمِ المُدْلَى به، والأبُ المُدْلَى به يُسقِطُ الإخوةَ، فكذا أبو الأمِّ المُدْلَى به يُسقِطُهم.


(١) في (ق): نصفها.
(٢) هو نعيم بن حماد. ينظر: المغني ٦/ ٣٢٥.
(٣) في (ق): نصفهن.