للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كذلك، والباقِي وهو سَهْمٌ للعمِّ، ثُمَّ اقْسِمْ نصيبَ كلِّ وارِثٍ على وَرَثَتِه، فنَصيبُ الأخْت للأبَوَينِ على بَناتِها صحيحٌ عَلَيهنَّ، ونصيبُ الأختِ للأبِ على بناتِها لا يَصِحُّ ولا يُوافِقُ، وكذا نصيبُ الأختِ للأمِّ، والأعْدادُ مُتَماثِلةٌ، فاجْتَزِ بِبَعْضِها، واضْرِبْهُ في أصلِ المسألة تكُنْ ثَمانيةَ عَشَرَ؛ لبنات الأخت للأبَوَينِ تسعةٌ، لكلِّ واحِدةٍ ثلاثةٌ، ولِبَناتِ الأخت للأب ثلاثةٌ، لكلِّ واحدةٍ سَهْمٌ، ولِبَناتِ الأختِ للأمِّ كذلك، ولِبَناتِ العمِّ مِثْلُهنَّ.

(وَإِنْ أَسْقَطَ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا؛ عَمِلْتَ عَلَى ذَلِكَ)؛ كأبِي الأمِّ والأخوال، فأسْقِط الأخوالَ؛ لأِنَّ الأبَ يُسقِطُ الإخوةَ والأَخَواتِ.

وثلاثُ بَناتِ إخْوةٍ مُفْتَرِقِينَ، لبنتِ الأخ للأمِّ السُّدسُ، والباقي للتي من الأَبَوَينِ؛ كآبائهنَّ.

(وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُنَّ أَقْرَبَ مِنْ بَعْضٍ؛ فَمَنْ سَبَقَ إِلَى الْوَارِثِ؛ وَرِثَ)، ولو بَعُدَ عن الميت، (وَأَسْقَطَ غَيْرَهُ) إذا كانا من جهةٍ واحدةٍ.

كبِنْتِ بنتٍ، وبِنْتِ بنتِ بنتٍ؛ المالُ للأولى؛ لأِنَّ القَريبَ يَرِثُ، ويُسْقِطُ البعيدَ.

وكخالةٍ، وأمِّ أبي أمٍّ؛ الميراثُ للخالة؛ لأِنَّها تَلْقَى الأمَّ بأوَّلِ دَرَجَةٍ.

(إِلاَّ أَنْ يَكُونَا مِنْ جِهَتَيْنِ؛ فَيُنَزَّلُ (١) الْبَعِيدُ حَتَّى يَلْحَقَ بِوَارِثِهِ)، فيأخُذ نَصيبَه، (سَوَاءٌ سَقَطَ بِهِ الْقَرِيبُ أَوْ لَا)، عند المنَزِّلِينَ في ذلك، (كَبِنْتِ بِنْتِ بِنْتٍ، وبِنْتِ أَخٍ لِأُمٍّ، الْمَالُ لِبِنْتِ بِنْتِ الْبِنْتِ)؛ لأِنَّ جَدَّتَها - وهي البنتُ - تُسقِط الأخَ من الأمِّ.

ومَنْ وَرَّثَ الأقربَ؛ جَعَلَه لِبِنْتِ الأخِ، وحَكَى هذا في «التَّرغيب» روايةً، فقال: الإرْثُ للجِهَة القُرْبَى مطلَقًا.


(١) في (ق): فتنزل.