للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي «الرَّوضة»: ابنُ بنتٍ، وابنُ أختٍ لأِمٍّ؛ له السُّدسُ، ولاِبنِ البنت النِّصفُ، والمالُ بَينَهما على أربعةٍ.

والقَولُ الأوَّلُ ظاهِرُ كلامِ أحمدَ، نَقَلَ عنه جماعةٌ في خالةٍ، وبنتِ خالةٍ، وبنتِ ابنِ عمٍّ: للخالة الثُّلثُ، ولاِبْنةِ ابنِ العمِّ الثُّلثانِ، ولا تُعْطَى بنتُ الخالة شَيئًا (١).

ونَقَلَ عنه حنبلٌ أنَّه قال: قال سُفْيانُ قَولاً حَسَنًا: إذا كانتْ خالةٌ، وبِنتُ ابنِ عمٍّ؛ تُعْطَى الخالةُ الثُّلثَ، وبنتُ ابنِ العمِّ الثُّلثَينِ (٢).

فَرْعٌ: إذا انْفَرَدَ واحِدٌ مِنْ ذَوِي الأرحام؛ أخَذَ المالَ كلَّه.

وإنْ كانوا جماعةً، فأدْلَوْا بشَخْصٍ واحِدٍ؛ كخالةٍ، وأمِّ أبِي أُمٍّ، وابنِ خالٍ؛ فالمالُ للخالة؛ لأِنَّها تَلْقَى الأمَّ بأوَّلِ دَرَجَةٍ في قَولِ (٣) عامَّةِ المنَزِّلِينَ، إلاَّ أنَّه حُكِيَ عن النَّخَعِيِّ وشَرِيكٍ في قرابة الأمِّ خاصَّةً، فإنَّهم أماتوا الأمَّ، وجَعَلُوا نَصيبَها لِوَرَثَتِها، ويُسَمَّى قَولُهم: قَوْلَ مَنْ أماتَ السَّبَبَ، واسْتَعْمَلَه بعضُ الفَرَضِيِّينَ في جَميعِ ذَوِي الأرحامِ.

(وَالْجِهَاتُ) التي يَرِثُ بها ذَوُو الأرحام (أَرْبَعٌ: الأُبُوَّةُ، وَالأُمُومَةُ، وَالبُنُوَّةُ، وَالأُخُوَّةُ)؛ لأِنَّ المدْلَى به لا يَخرُجُ عن ذلك.

والمجزومُ به في «الوجيز»، وقدَّمه في «المحرَّر» و «الفروع»، واختارَه المؤلِّفُ آخِرًا: أنَّها ثلاثٌ، وأنَّ الأُخوَّةَ لَيسَتْ منها، فَعَلَى هذا: يَرِثُ أسْبَقُهم إلى الوارِث، قال في «الشَّرح»: وهو أَوْلَى إنْ شاء الله تعالى، وما ذَكَرَه المؤلِّفُ هنا هو قَولٌ في المذهب.

فَعَلَى هذا: العَمُّ يُدْلِي بالأُبُوَّة، والخالُ يُدْلِي بالأُمُومةِ، وبَناتُ الاِبنِ


(١) ينظر: المغني ٦/ ٣٢١.
(٢) ينظر: المغني ٦/ ٣٢١.
(٣) قوله: (في قول) هو في (ق): وقول.