للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالبُنوَّة، وبَناتُ الأخت بالأُخُوَّة، لكِنْ يَلزَمُ عَلَيهِ (١) إسْقاطُ بنتِ عمِّه مع بُعْدِها لبَنتِ (٢) أخٍ، ويَلزَمُ على جِهَةِ البُنُوَّة إسْقاطُها لِبِنْتِ بنتِ أخٍ.

(وَذَكَرَ أَبُو الْخَطَّابِ: الْعُمُومَةُ جِهَةٌ خَامِسَةٌ)، قال المؤلِّفُ: لم أعْلَمْ أنَّ أحَدًا من أصحابِنا ولا مِنْ غَيرِهم عَدَّ الجِهاتِ وبَيَّنها إلاَّ (٣) أبَا الخَطَّاب، فإنَّه عدَّها خَمْسَ جِهاتٍ، (وَهُوَ مُفْضٍ إِلَى إِسْقَاطِ بِنْتِ الْعَمِّ مِنَ الْأَبَوَيْنِ بِبِنْتِ الْعَمِّ مِنَ الْأُمِّ وَبِنْتِ الْعَمَّةِ)؛ لأِنَّ بِنْتَ العَمِّ من الأُمِّ وبِنْتَ العَمَّةِ يُدْلِيانِ بالأب، وبِنْتَ العَمِّ من الأبَوَينِ تُدْلِي بأبِيها، وهو عمٌّ، والأب يُسقِطُ العَمَّ، (وَمَا نَعْلَمُ بِهِ قَائِلاً)، وهو خِلافُ نَصِّ أحمدَ.

مع أنَّه ذَكَرَ في «المغْنِي» أنَّ قَولَه قِياسُ قَولِ محمَّدِ بنِ سالِمٍ؛ لأِنَّها بَعْدَ دَرَجَتَينِ بمَنزِلة الأب، والأبُ يُسقِطُ العمَّ.

فَعَلَى المذْهَبِ: البُنوَّةُ كلُّها جِهَةٌ واحِدةٌ.

وعَنْهُ: كلُّ وَلَدٍ للصُّلْب جِهَةٌ، قال في «المحرَّر»: وهي الصَّحيحةُ عِنْدِي.

وعَنْهُ: كلُّ وارِثٍ جِهَةٌ.

فإنْ كانت بنتُ بنتِ بنتٍ، وبِنتُ بنتِ ابنٍ؛ فالمالُ بَينَهما على أربعةٍ إنْ قُلْنا: كلُّ وَلَدٍ للصُّلْبِ جِهَةٌ.

وعلى المذهب: المالُ للثَّانية؛ لِسَبْقِها إلى الوارِثِ.

ولو كان مَعَهُما بنتُ بنتِ بِنْتٍ أخْرَى؛ فالمالُ لِوَلَدِ بِنْتَي الصُّلْب على الأُولَى.

عمَّةٌ وابنُ خالٍ: له الثُّلثُ، ولها الباقي، وإن كان مَعَهُما خالةُ أُمٍّ؛ سَقَطَ


(١) في (ق): عليها.
(٢) في (ظ): كبنت.
(٣) قوله: (إلا) غير واضح في (ظ).