للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بها ابنُ الخال، وكان لها السُّدسُ، والباقي للعمَّة على المذْهَبِ. وإنْ قُلْنَا: كلُّ وارِثٍ جِهَةٌ؛ فلا شَيءَ للخالة.

وإذا كان خالةُ أمٍّ وخالةُ أبٍ؛ فالمالُ لهما بالسَّوِيَّة؛ كجَدَّتَينِ، فإن كان معهما أمُّ أبِي أُمٍّ؛ أسْقَطَتْهما عِنْدَ مَنْ جَعَلَ كلَّ وارِثٍ جِهَةً، وعلى المذهب: تسقط هي دونهما.

وإذا كان ابنُ ابنِ أخْتٍ لأِمٍّ، وبنتُ ابنِ بنتِ أخٍ لأِبٍ (١)؛ فله السُّدسُ، ولها الباقي، ويَلزَمُ مَنْ جَعَلَ الأُخُوَّةَ جِهَةً أنْ يَجعَلَ المالَ للبِنْت، وهو بعيدٌ جِدًّا، حَيثُ يَجعَلُ أخْتَينِ (٢) أهل جهةٍ واحدةٍ.

بنتُ بنتِ بنتٍ، وبنتُ بنتِ بنتِ بنتٍ، وبنتُ أخٍ؛ المالُ بَينَ الأولى والثَّالثةِ، وسَقَطَت الثَّانيةُ، إلاَّ عِنْدَ محمَّد بنِ سالِمٍ ونُعَيمٍ، فإنَّها تُشارِكُهما، ومَن وَرَّثَ الأقربَ جَعَلَه لبنتِ الأخِ؛ لأِنَّها أسبقُ.

وعِنْدَ أهلِ القرابة: هو للأُولَى وحْدَها؛ لأِنَّها مِنْ وَلَدِ الميت، وهي أقربُ من الثَّانية.

(وَمَنْ أَمَتَّ) أيْ: أدْلَى (بِقَرَابَتَيْنِ) مِنْ ذَوِي الأرحام؛ (وَرِثَ بِهِمَا) بإجْماعٍ مِنْ المُوَرِّثِينَ، إلاَّ ما يُحكَى عن أبي يوسُفَ: أنَّهم لا يُورَّثونَ (٣) إلاَّ بقرابةٍ واحدةٍ (٤)، ولا يَصِحُّ في نفسه ولا عنه؛ لأِنَّه شَخْصٌ له جِهَتانِ لا يُرجَّح بهما، فَوَرِثَ بِهما؛ كالأخ إذا كان ابنَ عمٍّ، وحِسابُه: أنْ يَجعَلَ ذا القَرابَتَينِ كشَخْصَينِ.

وعَنْهُ: يَرِثُ بأقْواهما، فنقولُ في ابنِ بنتِ بنتٍ هو ابنُ ابنِ بنتٍ أخرى،


(١) كذا في النسخ الخطية، وفي المحرر ١/ ٤٠٥ والإنصاف ١٨/ ١٩٢: بنت ابن ابن أخ لأب.
(٢) كذا في النسخ الخطية، وفي المحرر ١/ ٤٠٥ والإنصاف ١٨/ ١٩٢: أجنبيَّتَين.
(٣) في (ق): لا يرثون.
(٤) ينظر: الاختيار لتعليل المختار ٥/ ١٠٨، الجوهرة النيرة ٢/ ٣٠٩.