للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والجمعة، قال: (وهو أولى من الجنازة؛ لأنَّها لا تُعاد) (١)، وجعلها القاضي وغيره أصلاً للمنع.

قال ابن حامد: والسُّجود يُخرَّج على الجنازة، قال ابن تميم: وهو حسَن.

وعلى الأوَّل: لو وصل مسافِرٌ إلى بئر ماء، وعليه (٢) ضاق الوقت، أو علم أنَّ النَّوبة لا تصل إليه إلَّا بعده، أو علمه قريبًا وخاف فوت الوقت؛ أنَّه كقدرته على ماء بئر بثوب يبلُّه ثمَّ يعصره، فإنَّه يلزمه إن لم تنقص قيمته أكثر من ثمن الماء، ولو خاف الوقت، وقيل: بلى، فيستثنى (٣).

واختار الشَّيخ تقي الدِّين فيمن يمكنه الذَّهاب إلى الحمَّام، لكن لا يمكنه الخروج إلَّا بفوات الوقت؛ كالمرأة معها أولادُها، ولا يمكنها أن تخرج حتَّى تغسلهم: تتيمَّم وتصلِّي خارج الحمّام؛ لأنَّ الصَّلاة بعد الوقت منهيٌّ عنه (٤).

فرع: إذا تعذَّر عليه غُسلٌ مسنونٌ؛ كجمعة، فهل يُسنُّ التَّيمُّم عنه؟ على وجهين، وذكر ابن تميم أنَّ المنصوص: أنَّه يُشرع في غير الإحرام، وصحَّح في «الشَّرح»: أنَّه لا يُسنُّ عن غسل الإحرام؛ لأنَّه غُسل غيرُ واجبٍ، فلم يُستحبَّ التَّيمُّمُ عند عدَمه؛ كالجمعة.

(وَإِنِ اجْتَمَعَ جُنُبٌ وَمَيِّتٌ وَمَنْ عَلَيْهَا غُسْلُ حَيْضٍ، فَبُذِلَ مَاءٌ يَكْفِي أَحَدَهُمْ لِأَوْلَاهُمْ بِهِ؛ فَهُوَ لِلْمَيِّتِ)، جزم به في «الكافي» و «الوجيز»، وقدَّمه في «الفروع» وغيرِه؛ لأنَّ القصد من غسل الميت تنظيفه، ولا يحصل بالتَّيمُّم، والحيُّ يقصد بغسله إباحة الصَّلاة، وهو يحصل بالتُّراب.


(١) ينظر: مجموع الفتاوى ٢١/ ٤٣٩ - ١٥٦، الفروع ١/ ٢٩٠.
(٢) في (أ) و (ب): وقد.
(٣) في (ب) و (و): ويستثنى.
(٤) ينظر: مجموع الفتاوى ٢١/ ٤٤٧.