(٢) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٥٦٣) والدارقطني (٧٧٥)، والبيهقي في المعرفة (١٦٧٢)، عن ابن عمر: «أنه أُتي بجنازة وهو على غير وضوء، فتيمم وصلى عليها»، وأعله البيهقي، وضعفه النووي. ينظر: معرفة السنن ٢/ ٤٤، الخلاصة ١/ ٢٢٤. (٣) أخرجه ابن أبي شيبة (١١٤٦٧)، وابن المنذر في الأوسط (٥٦٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٥٤٩)، والبيهقي في المعرفة (١٦٧٧)، عن مغيرة بن زياد، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: «إذا خفت أن تفوتك الجنازة، وأنت على غير وضوء، فتيمم وصلِّ»، ومغيرة بن زياد صدوق له أوهام، وقد أنكر عليه يحيى بن سعيد وأحمد بن حنبل وابن معين والبيهقي هذا الأثر، واحتج إسحاق بن راهويه بهذا الأثر كما في مسائل الكوسج. ينظر: العلل لعبد الله ٣/ ٣٥، مسائل الكوسج ٢/ ٣٩٥، تاريخ دمشق لابن عساكر ٦٠/ ١٢، الخلاصة ١/ ٢٢٤. (٤) قال ابن المنذر في الأوسط ٢/ ٧٠: (وبه قال النخعي، والحسن، والزهري، والليث، وسعد بن إبراهيم، ويحيى الأنصاري، وربيعة، وسفيان، وإسحاق وأصحاب الرأي).