للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ثابِتٍ، وهو ضعيفٌ) (١).

(فَيَضَعُ بُطُونَ أَصَابَعِ الْيُسْرَى عَلَى ظَهْرِ أَصَابِعِ الْيُمْنَى، وَيُمِرُّهَا إِلَى مِرْفَقِهِ (٢)، وَيُدِيرُ بَطْنَ كَفِّهِ إِلَى بَطْنِ الذِّرَاعِ، وَيُمِرُّهَا عَلَيْهِ، وَيُمِرُّ إِبْهَامَ الْيُسْرَى عَلَى ظَهْرِ إِبْهَامِ الْيُمْنَى، وَيَمْسَحُ الْيُسْرَى بِالْيُمْنَى كَذَلِكَ).

لِمَا رُوي عن النَّبيِّ (٣)، ولأنَّ في ذلك خروجًا من الخلاف؛ إذْ بعضُ العلماء يوجبه، وظاهر كلامه في «الكافي»: أنَّ هذا مباحٌ.

قال في «الشَّرح»: (فإن بَقِي من محلِّ الفرْض شيءٌ لم يصله التراب؛ أمَرَّ يدَه عليه ما لم يفصِل راحتَه، فإنْ فصَلَها، وكان قد بقِي عليها غبارٌ؛ جاز أن يمسح بها، وإن لم يبقَ؛ احتاج إلى ضربة أخرى، فإن كان المتروك من (٤) الوجه؛ مَسَحَه، وأعاد مَسْح يديه ليحصل التَّرتيب، فإن طال الفصل بينهما، وقلنا بوجوب الموالاة؛ استَأنَف التَّيمُّمَ).

(وَيَمْسَحُ إِحْدَى الرَّاحَتَيْنِ بِالْأُخْرَى) (٥)؛ ليُمِرَّ الترابَ بعْد الضَّرب، ولا يجب؛ لأنَّ فرضهما قد سقط بإمْرار كلِّ (٦) واحدة على ظهر الكَفِّ.

(وَيُخَلِّلُ الْأَصَابِعَ)؛ قِياسًا على مُبدَله.

(وَمَنْ حُبِسَ فِي الْمِصْرِ)؛ واحد الأمْصار، أو قَطَع عدوٌّ ماءً عن بلده،


(١) ينظر: معالم السنن للخطابي ١/ ١٠١.
(٢) زاد في (أ): (ويدير بطن كفه إلى مرفقه).
(٣) أي: ما رواه الدارقطني من حديث جابر مرفوعًا: «ضربة للوجه، وضربة للذِّراعين إلى المَرفِقَين»، وتقدم تخريجه قريبًا، قال في الشرح الكبير ٢/ ٢٦٠ عند الاستدلال على استحباب الضربتين وأن تكون الثانية إلى المرفقين: (قد روي عن النبي أنه تيمم بضربتين إلى المرفقين، وأقل أحوال فعله إذا لم يدل على الإيجاب الاستحباب).
(٤) في (أ): في.
(٥) زيد في (و): استحبابًا
(٦) قوله: (كل) ضرب عليها في (و).