للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الخُنْثَى والبِنْتِ على خمسةٍ.

(وَقَالَ أَصْحَابُنَا)، ويُسَمَّى: مَذْهَبَ المنَزِّلِينَ: (تَعْمَلُ الْمَسْأَلَةَ عَلَى أَنَّهُ ذَكَرٌ، ثُمَّ عَلَى أَنَّهُ أُنْثَى)؛ لأِنَّ له حالَينِ، فلم يَكُنْ بُدٌّ من اعْتِبارهما، (ثُمَّ تَضْرِبُ إِحْدَاهُمَا) إنْ تَبايَنَتا، (أَوْ وَفْقَهَا فِي الْأُخْرَى إِنِ اتَّفَقَتَا، وَتَجْتَزِئُ (١) بِإِحْدَاهُمَا إِنْ تَمَاثَلَتَا، أَوْ بِأَكْثَرِهِمَا إِنْ تَنَاسَبَتَا، وَتَضْرِبُهَا فِي اثْنَيْنِ، ثُمَّ مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ إِحْدَى الْمَسْأَلَتَيْنِ مَضْرُوبٌ فِي الْأُخْرَى أَوْ فِي وَفْقِهَا).

ففي التَّبايُن، وهي مسألةُ المتْنِ: مسألةُ الذُّكورةِ من خمسةٍ، والأُنوثةِ مِنْ أربعةٍ، فاضْرِبْ إحداهما في الأخرى تكُنْ عِشْرِينَ، ثُمَّ في اثْنَينِ تكُنْ أربَعِينَ، للبنتِ سَهْمٌ في خمسةٍ، وسَهمٌ في أربعةٍ: تِسعةٌ، وللذَّكَر: ثمانيةَ عَشَرَ، وللخُنْثى سَهْمٌ في خمسةٍ، وسَهْمانِ في أربعةٍ: ثلاثةَ عَشَرَ، وهي دُونَ ثُلث الأرْبَعِينَ.

وعلى قَولِ الثَّورِيِّ وهو يُوافِقُ قَولَ الأصحاب في بَعْضِ المواضِع ويُخالِفُ في بعضِها، فَعَلَى قَوله: تكن المسألةُ من تسعةٍ، للخُنْثَى الثُّلثُ، وهو ثلاثةٌ.

وعلى قَولِ مَنْ وَرَّثه بالدَّعْوَى فِيما بَقِيَ بَعْدَ اليَقِينِ فَوافَقَ قَولَ المنَزِّلِينَ في أكثرِ المواضِع فإنَّه يقول في هذه المسألةِ: للذَّكر الخُمُسانِ بيَقينٍ، وذلك ستَّةَ عَشَرَ مِنْ أرْبَعِينَ، وهو يدَّعي النِّصفَ عِشْرينَ، وللبنتِ الخُمُسُ بيَقِينٍ: ثمانيةٌ، وهي تدَّعِي الرُّبعَ، وللخُنْثى الرُّبع بيَقِينٍ، وهو يَدَّعِي الخُمُسَينِ: ستَّةَ عَشَرَ، والمختلَفُ فيه ستَّةُ أسْهُمٍ يدَّعِيها الخُنْثى كلَّها، فتُعطِيهِ نصفَها ثلاثةً، مع العَشَرة الَّتي معه، صار له ثلاثةَ عَشَرَ، والاِبْنُ يدَّعِي أربعةً، فتُعطِيهِ (٢) نصفَها: اثْنَينِ، صار له ثمانيةَ عَشَرَ، والبنتُ تدَّعِي سَهْمَينِ، فتَدْفَع إليها سَهْمًا صار لها تسعةٌ.


(١) في (ظ): يجتزئ.
(٢) في (ق): فيعطيه.