للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومَنْ ورَّثَه بالدَّعوَى من أصل المال؛ فعلى قولهم: يكون الميراثُ في هذه المسألة من ثلاثةٍ وعِشْرينَ؛ لأِنَّ المدَّعَى هنا نصفٌ ورُبعٌ وخُمسانِ، ومَخرَجُهما من عِشْرينَ، يُعطَى الاِبنُ النِّصفَ عَشَرَةً، والبنتُ خمسةً، والخُنْثى ثمانيةً، تَكُنْ ثلاثةً وعِشْرينَ.

وفي التَّوافُق: زَوجٌ، وأمٌّ، وَوَلَدُ أبٍ خُنثَى، فالذُّكورِيَّةُ مِنْ ستَّةٍ، والأنوثِيَّةُ من ثمانيةٍ، وبَينَهما مُوافَقَةٌ، فاضْرِبْ نصفَ أحدِهما في الآخر تَكُنْ أربعةً وعشرينَ، ثُمَّ في اثْنَينِ، تكُنْ ثمانيةً وأربعينَ.

وفي التَّماثل: زوجةٌ (١) وَوَلَدٌ خُنْثى وعمٌّ، فالذُّكوريَّةُ من ثمانيةٍ، والأنوثيَّة كذلك، فاجْتَزِئْ بأحدهما، واضْرِبْها في حالَينِ، تكُنْ ستَّةَ عَشَرَ.

وفي التَّناسُب: أمٌّ وبنتٌ وَوَلدٌ خُنْثى وعمٌّ، فالذُّكوريَّة من ستَّةٍ، وتصِحُّ من ثمانيةَ عَشَرَ، والأنوثِيَّة من ستَّةٍ، وتَصِحُّ منها، وهي تُناسِبُ الأُولَى بالثُّلث، فاجْتَزِ بأكثرِهما، وهو ثمانيةَ عَشَرَ، فاضْرِبْها في حالَينِ؛ تكُنْ ستَّةً وثلاثِينَ.

(وَتَجْمَعُ مَا لَهُ مِنْهُمَا إِنْ تَمَاثَلَتَا).

فإنْ كان الخُنْثَى يَرِثُ في حالٍ دُونَ حالٍ؛ كزَوجٍ وأُخْتٍ لأَبَوَينِ وَوَلَدِ أبٍ خُنْثَى؛ فمُقْتَضَى قَولِ الثَّوريِّ: أنْ تَجعَلَ (٢) للخُنْثَى نصفَ ما يَرِثُه في حال إرْثِه، وهو نصفُ سَهْمٍ، فتَضُمُّه إلى سِهامِ الباقِينَ، وهي ستَّةٌ، ثُمَّ تَبْسُطُها أنصافًا (٣)؛ لِيَزولَ الكَسْرُ، فتَصِيرُ ثلاثةَ عَشَرَ، له منها سَهْمٌ، والباقي بَينَ الزَّوج والأخت نِصْفَينِ، وقد عَمِلَها أبو الخَطَّاب في «الهداية» على ذلك.

وأمَّا في التَّنزيل: فتَصِحُّ من ثمانيةٍ وعِشْرِينَ؛ للخُنْثَى سَهْمانِ، وهي نصفُ سُبعٍ، ولكلِّ واحِدٍ من الآخَرِينَ ثلاثةَ عَشَرَ.


(١) في (ق): زوج.
(٢) في (ظ): يجعل.
(٣) في (ظ): أيضًا. والمثبت موافق للمغني ٦/ ٣٣٨ والشرح الكبير ١٨/ ٢٤٨.