للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المَرْأَةِ لِأَخِيهَا وَزَوْجِهَا نِصْفَيْنِ)؛ لأِنَّهما اللَّذانِ يَرِثانِها يقينًا، وغَيرُهما مَشْكوكٌ فيه، (ذَكَرَهُ الْخِرَقِيُّ) في «الدَّعاوَى»، وهو قَولُ الصِّدِّيقِ، وزَيْدٍ (١)، وابنِ عبَّاسٍ (٢)، والحَسَنِ بنِ عليٍّ (٣)، وعمرَ بنِ عبدِ العزيز، والأوزاعِيِّ، والزُّهْرِيِّ، وأكثرِ العلماء، وهو المنصوصُ.

وظاهِرُه: أنَّه إذا مات المتوارِثانِ معًا، وعَلِمَ الورثةُ ذلك؛ فلا إرْثَ، صرَّح به في «المحرَّر» و «الفروع»؛ لأِنَّ من شَرْطِ تَورِيثِه كَونَه حَيًّا حِينَ مَوت الآخَرِ.

(وَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ) وقد نَصَّ عَلَيهِ (٤)، واخْتارَه الأكْثَرُ: (أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْمَوْتَى يَرِثُ صَاحِبَهُ مِنْ تِلَادِ مَالِهِ)؛ أيْ: مالِه القَديمِ الأصْليِّ، (دُونَ مَا وَرِثَهُ مِنَ الْمَيِّتِ مَعَهُ)، وهو المسْتَحْدَثُ، ويُقالُ له: الطَّارِقُ، والطَّرِيقُ (٥)، وسَواءٌ


(١) أخرجه عبد الرزاق (١٩١٦٧)، والبيهقي في الكبرى (١٢٢٥٠)، عن عباد بن كثير، عن أبي الزناد، عن خارجة بن زيد. ولفظ البيهقي: عن زيد بن ثابت قال: أمرني أبو بكر حيث قتل أهل اليمامة؛ أن يورث الأحياء من الأموات، ولا يورث بعضهم من بعض»، وأخرجه عبد الرزاق (١٩١٦٠، ١٩١٦٦)، عن عباد بن كثير، عن أبي الزناد، عن خارجة بن زيد، عن زيد بن ثابت وحده. وعباد بن كثير ضعيف. وأخرجه الدارمي (٣٠٨٧)، والدارقطني (٤٢١٠)، والبيهقي في الكبرى (١٢٢٥٢)، عن ابن أبي الزناد، عن أبيه به نحوه، ولفظه عند الدارمي: «كل قوم متوارثين، عمي موتهم في هدم أو غرق، فإنهم لا يتوارثون، يرثهم الأحياء»، وضعفه أحمد وقال: (من يقول هذا عن زيد؟ إنما هو من حديث أبي الزناد)، وقيل له أيضًا: فأهل الحرة لم يورث بعضهم من بعض، قال: (وهذا عن أبي الزناد أيضًا). ينظر: المقرر على المحرر ٢/ ٨٤.
(٢) لم نقف عليه.
(٣) أخرجه سعيد بن منصور (٢٣٩)، عن ابن شبرمة، قال: حدثني الثقة، عن الحسن بن علي، أنه كان يقول: «يرث كل واحد منهما ورثته»، وفيه راوٍ مبهم، وابن شبرمة هو عبد الله، فقيه أهل الكوفة.
(٤) ينظر: مسائل ابن منصور ٨/ ٤٢٠٧، مسائل صالح ٢/ ٧، مسائل أبي داود ص ٢٩٥.
(٥) كذا في النسخ الخطية: (الطارق والطريق)، والذي في المطلع ص ٣٧٦: الطارف والطريف.