للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تنبيهٌ: لم يتعرَّض المؤلِّفُ لحكْمِ الزِّنْدِيقِ، وهو الذي يُظهِرُ الإسلامَ ويُبطِنُ الكُفْرَ، الذي كان يُسَمَّى مُنافِقًا في عَصْرِه ، حُكمُه كالمرتدِّ، قال في «الفصول»: وآكَدُ، حَيثُ لا تُقبَلُ تَوبتُه (١)، قال في «الفروع»: والمرادُ إذا لم يَتُبْ، أوْ تاب ولم نَقبَلْها (٢).

واحتجَّ المؤلِّفُ وغَيرُه: بكفِّ النَّبيِّ عنهم بإظْهارِ الشَّهادة، مع علم الله تعالى له بباطِنِهم.

واختار الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: أنَّ المنافِقَ يَرِثُ ويُورَثُ؛ لأِنَّه لم يأخُذْ من تَرِكةِ مُنافِقٍ شَيئًا، ولا جَعَلَه فَيْئًا، فَعُلِمَ أنَّ الميراثَ مَدارُه على النُّصرة الظَّاهِرة، واسْمُ الإسلام يَجْرِي عليهم في الظَّاهِر إجْماعًا (٣).

ولا لِحُكْمِ الدَّاعية، وهو إذا دعا إلى بِدْعةٍ مُكفِّرةٍ؛ فمالُه فَيءٌ، نَصَّ عليه في الجَهْمِيِّ (٤)، وعلى الأصحِّ: أو غَيرِ داعِيةٍ، وهما في غَسْلِه والصَّلاة عليه وغيرِ ذلك.

ونَقَلَ الميْمُونِيُّ في الجَهْمِيِّ إذا مات في قَرْيةٍ لَيسَ فيها إلاَّ نصارَى، مَنْ يَشهَدُه؟ قال: أنا لا أشْهَدُه، يَشهَدُه مَنْ شاءَ (٥)، قال ابنُ حامِدٍ: ظاهِرُ المذْهَبِ خِلافُها.


(١) قوله: (لا تقبل توبته) لعلها في (ق) لا يتقبل موته. وهي غير منقوطة.
(٢) في (ظ): يقبلها.
(٣) ينظر: مجموع الفتاوى ٧/ ٢١٠، الاختيارات ص ٢٨٣.
(٤) ينظر: زاد المسافر ٤/ ١٢٩.
(٥) ينظر: المغني ٢/ ٤١٦.