للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وابنِ مسعودٍ (١) وجمعٍ، واختارَهُ الشَّيخُ تقيُّ الدِّين؛ لأِنَّ رِدَّتَه كمَرضِ مَوتِه، والفَرْق بَينَهما أنَّ على الأولى: يأخُذُونَه فَيئًا، وعلى الثَّانية: إرْثًا.

(وَعَنْهُ: أَنَّهُ لِوَرَثَتِهِ مِنْ أَهْلِ الدِّينِ الَّذِي اخْتَارَهُ)، رُوِيَ عن عَلقَمةَ؛ لأِنَّه كافِرٌ فوَرِثه (٢) أهلُ دِينِه؛ كالحَرْبِيِّ، فإنْ لم يَكُنْ فيهم مَنْ يَرِثُه؛ فهو فَيْءٌ.

وظاهِرُ ما ذَكَرَه الأصْحابُ: لا فَرْقَ بَينَ تِلادِ مالِه وطارِئِه (٣).

فإن (٤) ارتدَّ ودَخَلَ دارَ الحرب؛ وُقِفَ مالُه إلى أنْ يَموتَ على الأصحِّ، قالَهُ في «الرِّعاية».


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣١٣٨٣)، والدارمي (٣١١٦)، والطحاوي في معاني الآثار (٥٣٠٠)، والبيهقي في الكبرى (١٢٤٦٦)، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن عبد الله، قال: «إذا ارتد المرتد ورثه ولده»، قال البيهقي: (منقطع، القاسم لم يدرك جده). وأخرجه عبد الرزاق (١٠١٤٠)، والطحاوي في معاني الآثار (٥٣٠١)، من طرق عن الحكم بن عتيبة، أن ابن مسعود قال: «ميراثه لورثته من المسلمين»، وهو منقطع أيضًا.
(٢) في (ظ): يرثه.
(٣) في (ق): وطارقه.
(٤) في (ق): بأن.