للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقد تَحجُبُ هي نفْسَها، وهو ما إذا تزوَّجَ مَجوسِيٌّ أمَّه، فأوْلَدَها بنتًا، ثُمَّ مات؛ فلها السُّدسُ، ولاِبْنَتِه النِّصفُ، ولا تَرِثُ (١) أمُّه بالزَّوجيَّة، ولا ابْنَتُه بالأخُوَّة للأمِّ؛ لأِنَّ وَلَدَ الأمِّ (٢)، وهو مَوجُودٌ هنا، فتكون (٣) إذًا قد حَجَبَتْ نفْسَها بنفْسِها.

مسألةٌ: مَجُوسِيٌّ تزوَّجَ ابنتَه، فأوْلَدَها بنتًا، ثُمَّ مات عنها، وعن عمٍّ؛ فلهما الثُّلثانِ، والبقيَّةُ للعمِّ، ولا تَرِثُ الكبْرَى بالزَّوجِيَّة في قَولِ الجميعِ.

فإنْ ماتت الكُبْرَى بعدَه؛ فالمالُ للصُّغْرَى؛ لأِنَّها بنتٌ وأُخْتٌ، فإنْ ماتَتْ (٤) قَبْلَ الكُبْرى فلها نصفٌ وثلثٌ، والبقيَّةُ للعمِّ، ومَنْ ورَّثَ بأقْواهما لم يُورِّثْها بالأُخُوَّة شَيئًا في المسْأَلَتَينِ.

ثمَّ لو تزوَّجَ الصُّغْرَى، فَوَلَدَتْ بِنْتًا، وخلَّف مَعَهنَّ عَمًّا؛ فلِبَناتِه الثُّلثانِ، وما بَقِيَ للعمِّ، ولو ماتَتْ (٥) بَعدَه ابنتُه الكُبْرى؛ فللوُسْطَى النِّصفُ؛ لأِنَّها بنتٌ، وما بَقِيَ لها وللصُّغْرى؛ لأِنَّهما أُخْتانِ لأِبٍ، وتَصِحُّ من أربعةٍ، فهذه بنتُ بنتٍ، وَرِثَتْ مع بنتٍ فَوقَ السُّدس.

ولو ماتَتْ (٦) بَعدَه الوُسْطَى؛ فالكُبْرَى: أمٌّ وأختٌ لأِبٍ، والصُّغرَى: بنتٌ وأختٌ لأِبٍ، فللأمِّ السُّدسُ، وللبنت النِّصفُ، وما بَقِيَ لهما بالتَّعصيب.

وإنْ ماتَت الصُّغْرى بَعدَها؛ فأمُّ أمِّها أُخْتٌ لأِبٍ، فلها الثُّلثانِ، وما بَقِيَ للعمِّ.


(١) في (ظ): يرث.
(٢) كذا في النسخ الخطية، وفي الممتع ٣/ ٤١٣: لأن ولد الأم يسقط بالولد.
(٣) في (ظ): فيكون.
(٤) في (ق): مات.
(٥) في (ق): مات.
(٦) في (ق): مات.