للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ولو ماتَتْ (١) بَعْدَه بنتُه الصُّغْرَى؛ فللوُسْطَى بأنَّها أمٌّ: السُّدسُ، وحَجَبَتْ نَفْسَها، ولهما الثُّلثانِ؛ بأنَّهما أُخْتانِ لأِبٍ، وما بَقِيَ للعمِّ، ولا تَرِثُ الكُبْرَى بأنَّها جَدَّةٌ مع أمٍّ، فهذه جَدَّةٌ حَجَبَتْ أُمًّا، وَوَرِثَتْ معها، ومَن حَجَبَ نفْسَه عمل به.

(وَلَا يَرِثُونَ بِنِكَاحِ ذَوَاتِ المَحَارِمِ)، لا نَعلَمُ فيه خِلافًا (٢)، (وَلَا بِنِكَاحٍ لَا يُقَرُّونَ عَلَيْهِ)؛ كمَنْ تزوَّج مطلَّقَتَه ثَلاثًا، (لَوْ أَسْلَمُوا)؛ لأِنَّه باطِلٌ لا يُقَرُّ عليه، والمجوسُ وغَيرُهم في هذا سَواءٌ.

وظاهِرُه: أنَّهم إذا اعْتَقَدوا صِحَّتَه، وأُقِرُّوا عليه بَعْدَ الإسلام؛ يَرِثونَ به، سَواءٌ وُجِدَ بشروطه الصَّحيحة المعتبَرة في نكاحِ المسلِمينَ أوْ لَا؛ كمَنْ تزوَّجَ بلا شُهودٍ ونحوِه؛ لأِنَّه نكاحٌ يُقَرُّ عليه، فتَرتَّبَ (٣) عليه الإرْثُ؛ كالنِّكاح الصَّحيح، وفي بعض الأنْكِحة خِلافٌ.

واستِحْقاقُ الإرْثِ مبنيٌّ على الخلاف في أنَّه يُقَرُّ عليه أمْ لا، فالمجوسِيُّ إذا تزوَّجَ امرأةً في عِدَّتها؛ فظاهِرُ كلامِ أحمدَ: أنَّهما يَتوارَثانِ؛ لِإقْرارهم عَلَيهِ بَعْدَ الإسلام.

وقال القاضي: إنْ أسْلَما بَعْدَ انْقِضاءِ العِدَّةِ أُقِرَّا، وإلاَّ فَلَا، فَعلَيه: لو مات أحدُهما قَبلَ انْقِضاءِ العِدَّة؛ لم يَتوارَثَا، وإنْ ماتَ بعدَه تَوارَثَا، وتأوَّلَ كلامَ أحمدَ على مَنْ أسْلَمَ بَعْدَ انْقِضاء العِدَّة، والله أعلم (٤).


(١) في (ق): مات.
(٢) ينظر: المغني ٦/ ٣٧٤.
(٣) في (ق): فرتب.
(٤) قوله: (والله أعلم) سقطت من (ظ).