للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سهمٌ على أربعةٍ، لا يَصِحُّ ولا يُوافِقُ، فاضْرِبْ ستَّةً في أربعةٍ تَبلُغْ (١) ذلك، فإذا نَظَرْتَ بَينَهما؛ فهما متَّفِقانِ بالأثْلاث، (فَإِذَا ضَرَبْتَ وَفْقَ مَسْأَلَةِ الْإِقْرَارِ فِي مَسْأَلَةِ الْإِنْكَارِ؛ كَانَتِ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ، لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ مِنْ مَسْأَلَةِ الْإِنْكَارِ، فِي وَفْقِ مَسْأَلَةِ الْإِقْرَارِ) وهي ثمانيةٌ؛ (أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ)، مرتَفِعةٌ مِمَّا ذَكَرْنا، (وَلِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأُمِّ) سَهْمانِ في ثمانيةٍ؛ (سِتَّةَ عَشَرَ، وَلِلْأَخْتِ المُنْكِرَةِ سِتَّةَ عَشَرَ)، مُرتَفِعةٌ من ضَرْبِ اثْنَينِ في ثمانيةٍ، (وَلِلْمُقِرَّةِ ثَلَاثَةٌ)؛ لأِنَّ لها سهْمًا من مسألة الإقْرار، مَضرُوبٌ في وَفْقِ مسألة الإنكار، وهو ثلاثةٌ بثلاثةٍ، (يَبْقَى فِي يَدِهَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ)؛ أي: من الاِثْنَينِ والسَبعِينَ (٢)، (لِلْأَخِ مِنْهَا سِتَّةٌ)، ضعف نصيبها، (يَبْقَى سَبْعَةٌ لَا يَدَّعِيهَا أَحَدٌ)؛ لاِسْتِكْمالِ كلِّ واحِدٍ حقَّه، (فَفِيهَا ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ):

(أَحَدُهَا)، قدَّمه في «الشَّرح» و «الفروع»: (تُقَرُّ فِي يَدِ المُقِرَّةِ)؛ لأِنَّه لا يَدَّعِيها أحدٌ.

(وَالثَّانِي: تُؤْخَذُ (٣) إِلَى بَيْتِ الْمَالِ)؛ لأِنَّه مَوضِعُ الأموال التي لا أرْبابَ لها.

(وَالثَّالِثُ: يُقْسَمُ (٤) بَيْنَ المُقِرَّةِ وَالزَّوْجِ وَالأخْتَيْنِ مِنَ الْأُمِّ عَلَى حَسَبِ مَا يَحْتَمِلُ أَنَّهُ لَهُمْ)؛ لأِنَّ هذا المالَ لا يَخرُجُ عنهم، فإنَّ المُقِرَّةَ إنْ كانَتَ صادِقةً؛ فهو للزَّوج والأختَينِ من الأمِّ، وإنْ كانَتْ كاذِبةً؛ فهو لهما (٥)، وإذا كان لهم لا يَخرُجُ عنهم؛ قُسِمَ بَينَهم على قَدْرِ الاِحْتِمال، كما قَسَمْنا مِيراثَ الخُنْثَى وبَينَ من (٦) معه على ذلك، فعلى هذا: يكونُ للمُقِرَّةِ النِّصفُ، وللزَّوجِ


(١) في (ق): يبلغ.
(٢) في (ظ): وسبعين.
(٣) في (ظ): يؤخذ.
(٤) في (ق): تقسم.
(٥) في (ظ): لها.
(٦) قوله: (من) سقط من (ق).