للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والأختَينِ من الأمِّ النِّصف بَينَهم على خمسةٍ؛ لأِنَّ هذا في حالٍ للمُقِرَّة، وفي حالٍ لهما، فيُقْسَمُ بَينَهم نصفَينِ.

ثُمَّ تَجعَلُ نصفَ الزَّوجِ والأختَينِ من الأمِّ على خمسةٍ؛ لأِنَّ له النِّصفَ، ولهما الثُّلثَ، وذلك خمسةٌ من ستَّةٍ، فتَقْسِمُ السَّبعةَ بَينَهم على عَشَرةٍ، للمُقِرَّة خمسةٌ، وللزَّوج ثلاثةٌ، وللأختَينِ سَهْمانِ.

فإذا أردتَ تصحيحَ المسألة؛ فاضْرِبْها وهي اثْنانِ وسبعونَ في عشرةٍ، ثُمَّ كلُّ مَنْ له شَيءٌ من اثنَينِ وسبعِينَ مضروبٌ في عشرةٍ، ومَن له شَيءٌ من عشرةٍ مضروبٌ في سبعةٍ.

(فَإِنْ صَدَّقَ الزَّوْجُ المُقِرَّةَ؛ فَهُوَ يَدَّعِي اثْنَيْ عَشَرَ)؛ لأِنَّ له النِّصفَ، وهو هنا ستَّةٌ وثلاثونَ، معه منها أربعةٌ وعِشْرونَ، بَقِيَ ما ذَكَرَ، (وَالْأَخُ يَدَّعِي سِتَّةً)؛ لأِنَّه هو وأُخْتاهُ يدَّعون أربعةً من أربعةٍ وعِشْرينَ، مضروبةً في وَفْقِ مسألة الإنكار، وهو ثلاثةٌ، تكُن اثْنَيْ عَشَرَ، له نِصفُها، (يَكُونَانِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، وَلَا تَنْقَسِمُ (١) عَلَيْهَا الثَّلَاثَةَ عَشَرَ، وَلَا تُوَافِقُهَا، فَاضْرِبْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ)؛ لاِنْكِسارها على المقْسومِ عَلَيهِ، (فِي المَسْأَلَةِ)، وهو اثْنانِ وسَبْعُونَ، تكُنْ ألْفًا ومائَتَيْنِ ستَّةً وتِسْعِينَ (٢).

(ثُمَّ كُلُّ مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنِ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ مَضْرُوبٌ فِي ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، وَكُلُّ مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مَضْرُوبٌ فِي ثَلَاثَةَ عَشَرَ)، فللزَّوج أربعةٌ وعِشْرونَ في ثمانيةَ عَشَرَ: بأربعِمائةٍ واثْنَينِ وثلاثِينَ، وللأختَينِ من الأمِّ: مائَتانِ ثمانيةٌ وثلاثُونَ (٣)، وللمنكِرة كذلك، وللمُقِرَّة ثلاثةٌ في ثمانيةَ عَشَرَ: بأربعةٍ


(١) في (ظ): ولا ينقسم.
(٢) كذا في النسخ الخطية، والذي في الشرح الكبير ١٨/ ٣٦٧: وستة وتسعين.
(٣) كذا في النسخ الخطية، والذي في الشرح الكبير ١٨/ ٣٦٧، وفي الممتع ٣/ ٤٣١: مائتين وثمانية وثمانين.