للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وخَمْسِينَ، وللأخ ستَّةٌ في ثلاثةَ عَشَرَ: ثمانيةٌ وسَبْعونَ، وللزَّوج اثْنا عَشَرَ في ثلاثةَ عَشَرَ: مائةٌ (١) وستَّةٌ وخَمْسونَ، وتَرجِعُ بالاِخْتِصار إلى مائتَينِ وستَّةَ عَشَرَ؛ لأِنَّ السِّهامَ كلَّها تتَّفِقُ بالأسْداسِ.

(وَعَلَى هَذَا تَعْمَلُ مَا وَرَدَ عَلَيْكَ) من هذه المسائلِ؛ لأِنَّها مِثلُها مَعْنًى، فكذا يَجِبُ أنْ تكونَ مثلَها عَمَلاً.

مسألةٌ: ثلاثةُ إخْوةٍ لأِبٍ، ادَّعَت امرأةٌ أنَّها أختُ الميِّت لأِبيهِ وأُمِّه، فصدَّقَها الأكبرُ، وقال الأوسطُ: هي أختٌ لأِمٍّ، وقال الأصغرُ: هي أختٌ لأِبٍ؛ فالأكبرُ يَدفَعُ إليها نصفَ ما في يده، ويَدفَع الأوسطُ سُدسَ ما في يده، ويَدفَعُ الأصغرُ سُبعَ ما بَقِيَ، وتصحُّ من مائةٍ وستَّةٍ وعِشْرينَ؛ لأِنَّ أصْلَ مسألتهم من ثلاثةٍ، ومسألة الأكبر من اثنَينِ، والثَّاني من ستَّةٍ، والثَّالثِ من سبعةٍ، والاِثْنانِ داخِلانِ في السِّتَّة، فتَضرِبُ ستَّةً في سبعةٍ باثْنَينِ وأربعينَ، فهذا ما في يدِ كلِّ واحِدٍ منهم، فتأخُذُ من الأكبر أحدًا وعشرين، ومن الأوسط سبعةً، وهو السُّدسُ، ومن الأصغر: ستَّةً، وهو السُّبع، فصار لها أربعةٌ وثَمانُونَ (٢).

فَرْعٌ: إذا مات رجلٌ، وخلَّف ابنَينِ، فمات أحدُهما وتَرَكَ بنتًا، فأقَرَّ الثَّانِي بأخٍ له من أبيه؛ فَفِي يده ثلاثةُ أرباع المال، وهو يَزعُمُ أنَّ له رُبعًا وسُدُسًا، فيَفضُلُ في يده ثُلثٌ يَرُدُّه على المقَرِّ به، فإنْ أقرَّتْ به البنتُ وحْدَها؛ ففي يَدِها الرُّبعُ، وهي تَزعُم أنَّ لها السُّدسَ، يَفضُلُ في يَدِها نصفُ السُّدسِ، تَدفَعُه إلى المقَرِّ له.


(١) في (ظ): بمائة.
(٢) كذا في النسخ الخطية، وفي المغني ٦/ ٣٦٠ والشرح ١٨/ ٣٥٧: وثلاثون.