للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كلَّه أو بعضَه، فسَرَى إلى بقيَّته؛ فله عليه الوَلاءُ إجْماعًا (١)، حَيثُ لم يُعتِقْه عن نذره أو كفَّارته.

وكلامُه شامِلٌ للمسلم وغيرِه، فلو أعْتَقَ الحربيُّ حربيًّا؛ فله عليه الوَلاءُ في قَولِ عامَّتهم، فإنْ جاء المعتِقُ مسلِمًا؛ فالوَلاءُ بحاله، وإنْ سُبِيَ مَولَى النِّعمة، لم يَرِثْ ما دام عبدًا، فإنْ عَتَقَ؛ فعليه الوَلاءُ لمعتقه، وله الوَلاء على عتيقه، وهل يَثبُتُ لمعتِقِ السَّيِّد وَلاءٌ على مُعْتَقِه؟ فيه احْتِمالانِ.

فإنْ كان الذي اشْتَراهُ مولاهُ، فأعتقه؛ فكلُّ واحِدٍ منهما مَوْلَى صاحبه، وإنْ أسَرَه مَولاه فكذلك، وإنْ سُبِيَ المعتَقُ فاشْتَراهُ رَجُلٌ فأعْتَقَه؛ بَطَلَ وَلاءُ الأوَّل، وصار للثَّاني على المشهور.

وإنْ أعْتَقَ ذِمِّيٌّ عَبْدًا، فَهَرَبَ إلى دار الحرب، فاسْتُرِقَّ؛ فالحكمُ فيه كما لو أعْتَقَه الحرُّ (٢) سَواءً.

وإنْ أعتق مسلِمٌ كافِرًا، فهَرَبَ إلى دار الحرب (٣)، ثمَّ سَباهُ المسلمون؛ لم يَجُزِ اسْتِرْقاقُه، وقال المؤلِّفُ: والصَّحيحُ جَوازُه، فعلى هذا: إن اسْتُرِقَّ فالوَلاءُ للثَّانِي، وقِيلَ: للأوّل، وقِيلَ: بَينَهما.

وإن (٤) أعتق مسلِمٌ مسلِمًا، أو أعْتَقَه ذِمِّيٌّ، ثُمَّ ارتدَّ ولَحِقَ بدار الحرب، فسُبِيَ؛ لم يَجُزِ اسْتِرْقاقُه، وإن اشْتُرِيَ؛ فهو باطِلٌ، ولا تُقبَلُ (٥) منه إلاَّ التَّوبة أو القَتْلُ.

(أَوْ عَتَقَ عَلَيْهِ بِرَحِمٍ)؛ يَعْنِي: إذا ملكه يَعتِقُ عليه بالملك، فكان ولاؤه له،


(١) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٧٥.
(٢) كذا في النسخة الخطية، والذي في المغني ٦/ ٤١١، والشرح ١٨/ ٤٠٤: حربي.
(٣) قوله: (فهرب إلى دار الحرب، فاسترق فالحكم … ) إلى هنا سقط من (ق).
(٤) في (ظ): فإن.
(٥) في (ق): ولا يقبل.