للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كما لو باشَرَ عِتْقَه، وسَواءٌ مَلَكَه بشِراءٍ أو هبةٍ أوْ إرثٍ أوْ غَنِيمةٍ، بغَيرِ خِلافٍ نَعلَمُه (١).

(أَوْ كِتَابَةٍ)؛ يعني: إذا كاتَبَه، فأدَّى ما كُوتِبَ عليه؛ عَتَقَ، ولا فَرْقَ بَينَ أنْ يؤدِّيَ إلى سيِّده أو إلى ورثته؛ لأِنَّ عِتْقَه بكتابته، وهي من سيِّده.

وحَكَى ابنُ سُراقةَ عن عمرِو بنِ دِينارٍ، وأبي ثَورٍ: أنَّه لا وَلاءَ على المكاتَب؛ لأِنَّه اشْتَرَى نفسَه، فلم يكن عليه وَلاءٌ، كما لو اشْتَراهُ أجْنَبِيٌّ، فأعْتَقَه، وهذا قُوَيلٌ عِندَنَا، ورُدَّ بالأحاديث المشهورةِ.

فَرْعٌ: إذا اشْتَرَى العبدُ نفسَه من سيِّده بِعِوَضٍ حالٍّ؛ عَتَقَ، والولاءُ لسيِّده؛ نَصَّ عليه؛ كالمكاتَب، وفيه قَولٌ.

(أَوْ تَدْبِيرٍ)؛ أي: عَتَقَ عليه بالتَّدبير؛ فولاؤه لسيِّده في قَولِ عامَّة الفقهاء.

(أَوِ اسْتِيلَادٍ)؛ يعني: إذا عَتَقَتْ أمُّ الولد بِمَوتِ سيِّدها؛ فولاؤها له، يَرِثُها أقْرَبُ عَصَبَته في قَولِ الجمهور.

وقال ابنُ مسعودٍ (٢): تَعتِقُ (٣) من نصيبِ ولدِها، فيكون الولاءُ له.

وقال عليٌّ (٤): لا تَعْتِقُ ما لم يُعتِقْها، وله بَيعُها، واختاره جابرُ بنُ زَيدٍ.


(١) ينظر: المغني ٦/ ٤١٥.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٣٢١٥)، وسعيد بن منصور (٢٠٦١)، والشافعي في الملحق بالأم (٧/ ١٨٥)، والطبراني في الكبير (٩٦٨٤)، والبيهقي في الكبرى (٢١٧٩٧)، وابن حزم في المحلى (٨/ ٢١٣)، وابن حجر في موافقة الخبر (١/ ١٦٩)، عن زيد بن وهب، عن ابن مسعود أنه قال في أم الولد: «تعتق من نصيب ولدها»، من قصة فيها طول، قال ابن حزم: (إسناد في غاية الصحة)، وقال ابن حجر: (موقوف رجاله ثقات).
(٣) في (ظ): يعتق.
(٤) أخرجه سعيد بن منصور (٢٠٤٨)، وعبد الرزاق (١٣٢٢٤)، وابن أبي شيبة (٢١٥٩٠)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة (١/ ٤٤٢)، والبيهقي في الكبرى (٢١٧٩٤)، عن عَبِيدةَ، عن علي، قال: «اجتمع رأيي ورأي عمر في عتق أمهات الأولاد، فلما وليت رأيت أن أرقهن»، قال الحافظ في التلخيص ٤/ ٥٢٢: (هذا الإسناد معدود في أصح الأسانيد).