(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٣٢١٥)، وسعيد بن منصور (٢٠٦١)، والشافعي في الملحق بالأم (٧/ ١٨٥)، والطبراني في الكبير (٩٦٨٤)، والبيهقي في الكبرى (٢١٧٩٧)، وابن حزم في المحلى (٨/ ٢١٣)، وابن حجر في موافقة الخبر (١/ ١٦٩)، عن زيد بن وهب، عن ابن مسعود ﵁ أنه قال في أم الولد: «تعتق من نصيب ولدها»، من قصة فيها طول، قال ابن حزم: (إسناد في غاية الصحة)، وقال ابن حجر: (موقوف رجاله ثقات). (٣) في (ظ): يعتق. (٤) أخرجه سعيد بن منصور (٢٠٤٨)، وعبد الرزاق (١٣٢٢٤)، وابن أبي شيبة (٢١٥٩٠)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة (١/ ٤٤٢)، والبيهقي في الكبرى (٢١٧٩٤)، عن عَبِيدةَ، عن علي، قال: «اجتمع رأيي ورأي عمر في عتق أمهات الأولاد، فلما وليت رأيت أن أرقهن»، قال الحافظ في التلخيص ٤/ ٥٢٢: (هذا الإسناد معدود في أصح الأسانيد).