للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والأوَّلُ أَوْلَى؛ لأِنَّها عَتَقَتْ بفِعْلِه من ماله، فكان ولاؤها له، كما لو عَتَقَتْ بقَولِه.

(أَوْ وَصِيَّةٍ بِعِتْقِهِ)؛ أيْ: إذا أوصى أنْ يُعتَقَ عنه بَعْدَ مَوتِه، فأُعْتِقَ؛ فالولاءُ له، وكذا إنْ وصَّى به، ولم يَقُلْ: عَنِّي.

(فَلَهُ عَلَيْهِ الْوَلَاءُ)؛ أيْ: يَثبُتُ للمُعتِق على المعتَق، إلاَّ إذا أعْتَقَ قِنٌّ قِنًّا يَملكه، نَصَّ عليه، (وَعَلَى أَوْلَادِهِ، مِنْ زَوْجَةٍ مُعْتَقَةٍ، أَوْ مِنْ أَمَتِهِ)؛ لأِنَّه وليُّ نِعمَتِهم وعِتْقُهم بسبَبِه، ولأِنَّه (١) فَرْعٌ، والفَرْعُ يَتبَعُ أصْلَه، بشَرْطِ أنْ يكونوا من زوجةٍ معتَقةٍ أو سُرِّيَّته (٢)، فإنْ كانت أمُّهم حُرَّةَ الأصل؛ فَلَا وَلاءَ على ولدها؛ لأِنَّهم يَتْبَعونَها في الحُرِّيَّةِ والرِّقِّ، فيَتْبَعونَها في عَدَمِ الوَلاء؛ إذْ لَيسَ عَلَيها وَلاءٌ، (وَعَلَى مُعْتَقِيهِ، وَمُعْتَقِي أَوْلَادِهِ وَأَوْلَادِهِمْ، وَمُعْتَقِيهِمْ أَبَدًا مَا تَنَاسَلُوا)؛ لأِنَّه وليُّ نِعمَتِهم، وبسبَبِه عَتَقُوا، أشْبَهَ ما لو باشَرَهم بالعِتْق.

(وَيَرِثُ بِهِ عِنْدَ عَدَمِ الْعَصَبَةِ مِنَ النَّسَبِ)؛ أيْ: إذا لم يكن للمعتَق عَصَبةٌ ولا ذو فَرْضٍ؛ فهو للمَوْلَى؛ لِمَا رَوَى الحَسَنُ مرفوعًا: «المِيراثُ للعَصَبة، وإنْ (٣) لم يَكُنْ عَصَبةٌ؛ فللمَولَى» (٤)، ولأنَّ النَّسَبَ أقْوَى من الوَلاء، بدليلِ: أنَّه يتعلَّق به التَّحريمُ، وسقوطُ القِصاص، وردُّ الشَّهادة، بخِلافِ الوَلاء.

وظاهِرُه: أنَّه إذا كان عصبةٌ أوْ ذُو فَرْضٍ يَستغْرِقُ فُروضُهم المالَ؛ فلا شَيءَ للمَولى، بغَيرِ خِلافٍ نعلمه (٥)، ولو كان ذُو فَرْضٍ لا يستغْرِقُ المالَ؛ فالباقِي للمَولَى.


(١) في (ظ): لأنه.
(٢) في (ظ): سرية.
(٣) في (ق): فإن.
(٤) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٢٨١)، عن الحسن مرسلاً، وإسناده صحيح إلى الحسن، لكنه مرسل. ينظر: الإرواء ٦/ ١٦٣، التكميل لصالح آل الشيخ ١/ ١١٦.
(٥) ينظر: المغني ٦/ ٤١٠.