للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجفافُه كعصره في الأصحِّ.

وغمسه (١) في ماء كثير راكِد؛ لم يطهر حتَّى ينفصل عنه ويعاد إليه العدد المعتبر، وقيل: يكفي تحريكه وخَضْخضتُه فيه.

وفي «المغني» و «الشَّرح»: أن تمرَّ (٢) عليه أجزاء لم تُلاقِه؛ كما لو مرَّت عليه جَرَيات في الماء الجاري.

وإن عصَر ثوبًا في ماء ولم يَرفعْه منه، فغسله (٣)؛ ينبني (٤) عليها، ويطهر.

وإذا غمس ثوبًا نجِسًا في ماءٍ قليلٍ؛ نجَّس الماء ولم يطهر، ولا يعتدُّ بها غسلة، وإن وضعه فيه، ثمَّ صب عليه الماء فغمره، ثمَّ عصره مِرارًا معتبرة طهُر، نصَّ عليه (٥)؛ لأنَّه وارِد؛ كصبِّه عليه في غير الإناء (٦).

(وَلَا تَطْهُرَ الْأَرْضُ النَّجِسَةِ بِشَمْسٍ وَلَا رِيحٍ) ولا جفاف؛ لأنَّه أمر بغسل بول الأعرابي (٧)، ولو كان ذلك يطهر لاكتفى به، ولأنَّ الأرض محلٌّ نجَسٌ، فلم يطهر بالجفاف؛ كالثِّياب.

واختار المجْد وغيره: يطهر إذا ذهب أثر النَّجاسة.

وقيل: وغيرها، ونصَّ عليه في حبل غسيل (٨)، واختاره الشَّيخ تقيُّ الدِّين (٩).


(١) في (و): وغسله.
(٢) في (و): يمر.
(٣) زيد في (و): منه.
(٤) في (أ): بُني.
(٥) ينظر: مسائل عبد الله ص ١١.
(٦) قوله: (في غير الإناء) هو في (أ): من غير إناء.
(٧) سبق تخريجه ١/ ٣١ حاشية (٣).
(٨) ينظر: الفروع ١/ ٣٢٤.
(٩) ينظر: مجموع الفتاوى ٢١/ ٤٧٩، الاختيارات ص ٣٩.