للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا يقال: جَفاف الأرض طُهورها، مستدلِّين بحديث ابن عمر: «كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد، فلم يكونوا يرشُّون شيئًا من ذلك» رواه أحمد وأبو داود بإسناد على شرط البخاريِّ؛ لأنَّه (١) في البخاريِّ تعليقًا، وليس فيه «تبول» (٢)، مع أنَّه يحتمل (٣) أنَّها كانت تبول ثمَّ تقبل وتدبر في المسجد، فيكون إقبالها وإدبارها بعد بولها.

(وَلَا يَطْهُرُ شَيْءٌ مِنَ النَّجَاسَاتِ بِالاِسْتِحَالَةِ)؛ «لأنَّ النَّبيَّ نهى عن أكل الجَلَّالةِ وألبانِها» (٤)؛ لأكلها النَّجاسة، ولو طهر بالاِستحالة لم ينه عنه (٥)، فعلى هذا: إذا (٦) وقع كلب في ملَّاحة فصار ملحًا، أو أُحرق السِّرجين النَّجِس فصار رَمادًا؛ فهو نجِس.

وعنه: يطهر، وذكرها في «الشَّرح» تخريجًا؛ قياسًا على جلود الميْتة إذا دبغت، فحيوان متولِّد من نجاسة؛ كدود الجروح والقروح، وصراصر الكَنيف؛ طاهر، لا مطلقًا، نصَّ عليه (٧).


(١) في (و): ولأنه.
(٢) أخرجه البخاري معلقًا (١٧٤)، وأحمد (٥٣٨٩)، وأبو داود (٣٨٢)، وابن خزيمة (٣٠٠)، وابن حبان (١٦٥٦)، قال ابن حجر: (وهذه اللفظة الزائدة ليست في شيء من نسخ الصحيح، لكن ذكر الأصيلي أن في رواية إبراهيم بن معقل النسفي: «تبول وتقبل وتدبر»). ينظر: تحفة الأشراف للمزي ٥/ ٣٤٠، فتح الباري ١/ ٢٧٨ - ٢٧٩، تغليق التعليق ٢/ ١٠٩.
(٣) كتب على حاشية (و): (قلت: هذا الاحتمال فيه بُعْد؛ إذ كل أحد يعلم أن الكلاب كانت تبول قبل دخولها المسجد).
(٤) أخرجه أبو داود (٣٧٨٥، ٣٧٨٦)، والترمذي (١٨٢٤، ١٨٢٥)، من حديث ابن عمر وابن عباس ، ووقع اختلاف في بعض طرقه، وصححه الترمذي، وابن دقيق العيد، وابن عبد الهادي، وغيرهم. ينظر: تنقيح التحقيق ٤/ ٦٧٠، التلخيص الحبير ٤/ ٣٨٣، الإرواء ٨/ ١٤٩.
(٥) في (و): فعنه.
(٦) في (أ) و (ب): لو.
(٧) ينظر: الفروع ١/ ٣٢٤.