للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وجَوابُه: بأنَّه عَصَبةُ وارِثٍ، فاسْتَحَقَّ من الوَلاء؛ كالأخَوَينِ، ولا نُسلِّم أنَّ الاِبنَ أقربُ من الأب، بل هُمَا فيه سَواءٌ، وكِلاهُما عَصَبةٌ لا يُسقِطُ أحدُهما الآخَرَ، بل يَتَفاضَلانِ في الميراث، فكذا في الإرْث بالوَلاء.

وفي «الاِنتِصار» ربَّما (١) حَمَلْنا تَوريثَ أبٍ سُدسًا بفَرضٍ مع ابنٍ على روايةِ تَورِيثِ بنتِ المَولَى، فيَجِيءُ مِنْ هذا: أنَّه يَرِثُ قَرابةُ المَوْلَى بالوَلاءِ على نَحْوِ مِيراثِهم.

(وَالْجَدُّ يَرِثُ الثُّلُثَ مَعَ الْإِخْوَةِ إِذَا كَانَ أَحَظَّ لَهُ)؛ أيْ: إذا زاد عددُ البَنِينَ على اثْنَينِ؛ لأِنَّه يَرِثُ ذلك معهم في غَيرِ الوَلاء، فكذا في الوَلاء.

وإنْ (٢) خلَّف المعتِقُ أخاهُ وجَدَّه؛ فالوَلاءُ بَينَهما نِصْفانِ.

وعن زَيدٍ: المالُ للأخ؛ لأِنَّه ابنُ الأب، والجَدُّ أَبُوهُ، والاِبْنُ أحقُّ من الأب.

ومَنْ جَعَلَ الجَدَّ أبًا: وَرَّثَه وحده.

وفي «المحرَّر» و «الفروع»: أنَّ الجَدَّ كأخٍ وإنْ كثُروا، قال في «التَّرغيب»: وهو أقْيَسُ، ويُعادُّ (٣) الإخْوةُ من الأَبَوَينِ الجَدَّ بالإخْوةِ من الأب، ثُمَّ يأخُذُون ما حَصَلَ لهم كالمِيراثِ.

وقال ابنُ سُرَيجٍ: هو على عددِهم، ورُدَّ: بالمِيراث.

ولا يُعتَدُّ بالأخَواتِ؛ لأِنَّهنَّ لا يَرِثْنَ مُنفَرِداتٍ، وكالأخوة من الأمِّ.

وَوَلَدِ الأب إذا انْفَرَدْنَ مع الجَدِّ؛ كَوَلَدِ الأَبَوَينِ.

مسائلُ:

إذا خلَّف جدَّ مَولاهُ، وابنَ أخِي مَولاهُ؛ فالمالُ للجَدِّ في قَولِهم جميعًا،


(١) في (ق): إنما.
(٢) في (ق): فإن.
(٣) في (ق): وتعاد.