للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وكما لو خلَّف جَدَّ مَولاه وعمَّ مَولاهُ، فلو تَرَكَ جَدَّ أبِي مَولاهُ، وعَمَّ مَولاهُ؛ فهو للجَدِّ في قَولِ أهلِ العراق، وقال الشَّافِعِيُّ: هو للعَمِّ وبَنِيهِ وإنْ سَفَلُوا، دُونَ جَدِّ الأب (١).

فَرْعٌ: لا يَرِثُ المَولى من أسْفَلَ مُعتِقَه في قَولِ عامَّتهم.

وحُكِيَ عن شُرَيحٍ، وطاوُسٍ: أنَّهما وَرَّثاه؛ لحديثِ ابنِ عبَّاسٍ، حسَّنه التِّرْمِذِيُّ (٢)، ورُوِيَ ذلك عن عمرَ (٣).

وعلى الأوَّل: لا يَعقِلُ عنه.

(وَالْوَلَاءُ لَا يُورَثُ، وَإِنَّمَا يُورَثُ بِهِ)، في قَولِ الأكثرِ؛ لأِنَّه شبَّهه بالنَّسب (٤)، والنَّسب لا يُورَثُ، وإنَّما يُورَثُ به، ولأِنَّ الوَلاءَ إنَّما يَحصُلُ بإنْعامِ السَّيِّد على رقِيقِه بالعِتْقِ، وهذا المعْنَى لا يَنتَقِلُ عن المعِتْق (٥)، فكذا الوَلاءُ.

(وَلَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ)؛ أيْ: لا يَصِحُّ؛ لأِنَّه « نَهَى عن بَيعِ الوَلاء وهِبَتِه» (٦)، ولا يَجوزُ شِراؤه، ولا وَقْفُه، ولَا أنْ يَأْذَنَ لمَولاهُ، فيُوالِيَ مَنْ شاء.

لكِنْ رَوَى سعيدٌ، عن سُفْيانَ، عن عَمْرِو بنِ دِينارٍ: «أنَّ مَيمونةَ وَهَبَتْ


(١) ينظر: الحاوي للماوردي ١٨/ ٩٢.
(٢) مراده حديث ابن عباس : «أنَّ رجلاً مات، ولم يترك وارثًا إلا عبدًا أعتَقَه، فأعطاهُ النبي ميراثَه»، وقد سبق تخريجه ٧/ ٩ حاشية (٥).
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٦١٩٥)، وسعيد بن منصور (١٩٥)، والفاكهي في أخبار مكة (٢١٦٤)، عن عطاء بن أبي رباح، قال: «مات قين في خطِّ بني جُمَح، ولم يترك قرابة إلا عبدًا هو أعتقه، فأمر عمر أن يُعطى المال»، مرسل، ورجاله ثقات.
(٤) في حديث: «الولاء لحمة كلحمة النسب» وقد سبق ٧/ ٩ حاشية (١).
(٥) في (ظ): العتق.
(٦) أخرجه البخاري (٢٥٣٥)، ومسلم (١٥٠٦)، من حديث ابن عمر .