للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وَلاءَ سُلَيمانَ بنِ يَسَارٍ لاِبْنِ عبَّاسٍ، وكان مُكاتَبًا» (١)، ورُوِيَ عنها أيضًا: «أنَّها وَهَبَتْ وَلاءَ مَوالِيها للعبَّاس» (٢)، وقال ابنُ جُرَيجٍ: قُلْتُ لِعَطاءٍ: أَذِنْتُ لِمَولايَ أنْ يُوَالِيَ مَنْ شاء، فيَجُوزُ؟ قال: نَعَمْ (٣).

وجَوابُه: ما سَبَقَ، وبأنَّه قال: «لَعَنَ اللهُ مَنْ تَوَلَّى غَيرَ مَوالِيهِ» (٤) ولأِنَّه مَعْنًى يُورَثُ به، فلا يَنتَقِلُ عنه؛ كالقرابة.

فَعَلَى هذا: لا يَنتَقِلُ الوَلاءُ عن المعتِق بمَوته، ولا يَرِثُه وَرَثَتُه، وإنَّما يَرِثُونَ المالَ به مع بَقائِه، وهو للمعتِقِ.

(وَهُوَ لِلْكُبَرِ خَاصَّةً)؛ أيْ: أنَّه (٥) يَرِثُ بالوَلاء أقربُ عَصَبات السَّيِّد إلَيهِ يَومَ مات عَتِيقُه، لا يَومَ ماتَ السَّيِّدُ، هذا هو المخْتارُ للأصحاب، والمشهورُ من الرِّوَايَتَينِ، قال أحمدُ في روايةِ صالِحٍ: حديثُ عمرَ عن النَّبيِّ : «ما أَحْرَزَ الوالِدُ والوَلَدُ فهو لِعَصَبَته مَنْ كانَ» يَرْوِيهِ عمرُو بنُ شُعَيبٍ (٦)، وقد رُوِيَ


(١) أخرجه سعيد بن منصور (٢٨٠)، وابن أبي شيبة (٢٠٤٧٥)، والطحاوي في مشكل الآثار (١٢/ ٥٢٧)، عن عمرو بن دينار به. ورجاله ثقات، وظاهره الإرسال. وأخرجه محمد بن الحسن في الأصل (٦/ ٣٧٧)، عن أبي يوسف، حدثني محدث، عن سليمان بن يسار بنحوه. قال عبد الله في مسائله (١٠٧٦): قلت لأبي: تذهب إلى حديث عمرو بن دينار؛ أن ميمونة وهبت ولاء سليمان بن يسار لابن عباس؟ فقال أبي: (لا)، وقال أبي: (ابن عباس؛ روى عنه عطاء، عن ابن عباس: «الولاء لا يباع ولا يوهب»، وكرهه ابن مسعود، وجابر).
(٢) علَّقه ابن عبد البر في التمهيد (١٦/ ٣٣٦)، عن حماد بن سلمة، عن عمرو بن دينار: أن ميمونة بنت الحارث وهبت ولاء مواليها للعباس، فولاؤهم لهم اليوم. وذكره الحافظ في الفتح ١٢/ ٤٣ بلفظ: أن ميمونة وهبت ولاء مواليها للعباس وولده.
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٦١٥٢).
(٤) أخرجه البخاري (٣١٧٢)، ومسلم (١٣٧٠)، من حديث علي .
(٥) في (ق): إنما.
(٦) أخرجه أحمد (١٨٣)، وأبو داود (٢٩١٧)، والنسائي في الكبرى (٦٣١٤)، وابن ماجه (٢٧٣٢)، من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عن عمر ، وفيه قصة، وصححه ابن المديني وابن عبد البر، وحسنه الألباني. ينظر: بلوغ المرام (٩٥٥)، الصحيحة (٢٢١٣).