(٢) لم نجدها في المطبوع من مسائل صالح، وينظر: زاد المسافر ٤/ ١٤٨. (٣) أخرجه سعيد (٢٦٧)، وتقدم مطولاً ضمن تخريج الآثار في حاشية (١). (٤) زيد في (ق): لا. (٥) ينظر: الروايتين والوجهين ٢/ ٥٦، الهداية ص ٦٣٥. (٦) روي عن عمر وعلي وابن عباس ﵃ كما في المغني ٦/ ٤٢٨ وشرح الزركشي ٤/ ٥٦٨ وغيرهما، ولم نقف عليه مسندًا عن ابن عباس ﵄. وأثر عمر ﵁: أخرجه أحمد (١٨٣)، وابن أبي شيبة (٣١٥١٨)، وأبو داود (٢٩١٧)، والنسائي في الكبرى (٦٣١٤)، وابن ماجه (٢٧٣٢)، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: تزوج رِئاب بن حذيفة أم وائل، فولدت له ثلاثة، فتوفيت أمهم، فورثها بنوها رباعًا وولاءَ مواليها، فخرج بهم عمرو بن العاص إلى الشام، فماتوا في طاعون عمواس، فورثهم عمرو وكان عصبتهم، فلما رجع عمرو بن العاص جاء بنو معمر يخاصمونه في ولاء أختهم إلى عمر، فقال عمر: أقضي بينكم بما سمعت من رسول الله ﷺ، سمعته يقول: «ما أحرز الولد والوالد فهو لعصبته من كان»، قال: فقضى لنا به. هذا لفظ ابن ماجه. وصححه ابن المديني وابن عبد البر كما في البلوغ ص ٣٦٨. وأخرجه عبد الرزاق (١٦٢٤٨)، عن ابن جريج، أن عمرو بن شعيب ذكر أن عندهم كتابًا من عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص: «إن كان لرجل موالٍ وله ابنان، فمات الأب؛ كان الولاء لابنيه، ثم مات أحد ابنيه وله ولد ذكور، ثم مات بعض الموالي؛ كان ابن الابن على حصة أبيه من الولاء، ولم يكن الولاء لعمه». وأثر علي ﵁: تقدم تخريجه ٧/ ٢٤٣ حاشية (٤) ولفظه: «الولاء شعبة من الرق، فمن أحرز الميراث أحرز الولاء».