للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وعلى الثَّانية: هو بَينَهما نصفانِ؛ لأِنَّه لمَّا ماتَ الموْلَى المنْعِمُ؛ وَرِثَ ابْناهُ الوَلاءَ بَينَهما نِصفَينِ، فإذا مات أحدُهما؛ انتقل نصيبُه إلى ابنه.

(وَإِنْ مَاتَ الاِبْنَانِ بَعْدَهُ وَقَبْلَ الْمَوْلَى، وَخَلَّفَ أَحَدُهُمَا ابْنًا، وَالآْخَرُ تِسْعَةً؛ فَوَلَاؤُهُ بَيْنَهُمْ عَلَى عَدَدِهِمْ)، نَصَّ عَلَيهِ (١)، (لِكُلِّ وَاحِدٍ عُشْرُهُ)، لأِنَّ الجميعَ في القُرْب إلى السَّيِّد يَومَ مات العَتيقُ سَواءٌ.

وعلى الأُخْرَى، ونَصَّ عَلَيها هنا في روايةِ بَكْرِ بنِ محمَّدٍ (٢): لاِبْنِ الاِبْن النِّصفُ إرْثًا عن أبيه، والنِّصفُ الآخَرُ على بَنِي الاِبْنِ الآخَرِ على تسعةٍ، وتَصِحُّ من ثَمانيةَ عَشَرَ.

فَرْعٌ: إذا لم يُخلِّفْ عَصَبَةً مِنْ نَسَب مَولاهُ؛ فَمالُه لِمَولَى أُمِّه، ثُمَّ لأِقْرَبِ عَصَباتِه، فإذا انْقَرَضَ العَصَباتُ ومَوالِي عَصَباتِهم؛ فمالُه لِبَيتِ المالِ.

(وَإِذَا اشْتَرَى رَجُلٌ وَأُخْتُهُ أَبَاهُمَا، أَوْ أَخَاهُمَا، فَعَتَقَ)؛ يَعْنِي: بالملْكِ، (ثُمَّ اشْتَرَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ، ثُمَّ مَاتَ الْمُعْتَقُ)؛ فمِيراثُه بَينَهما أثْلاثًا بالنَّسب، (ثُمَّ مَاتَ مَوْلَاهُ؛ وَرِثَهُ الرَّجُلُ)؛ لأِنَّه ابنُ المعتِقِ أوْ أخُوهُ، فَوَرِثَه بالنَّسَب، (دُونَ أُخْتِهِ)؛ لأِنَّها مَولاةُ المعتِقِ، وعَصَبةُ المعتَق مُقدَّمٌ على مَولاهُ.

ورُوِيَ عن مالِكٍ أنَّه قال: سَأَلْتُ عنها سَبْعِينَ قاضِيًا من قُضاةِ العِراق فأَخْطَؤُوا فِيهَا.

قال في «المستوعب»: وهذا مِمَّا لا خِلافَ فِيهِ، إلاَّ على ما نَقَلَه الخِرَقِيُّ في بِنتِ المعتِق خاصَّة، وحِينَئِذٍ إذا اشْتَرَيَا أباهما؛ كان مِيراثُ العَبْد بَينَهما أثْلاثًا.

مسألةٌ: إذا خلَّف بنتَ مَولاهُ ومَولَى أبيه؛ فمالُه لبَيتِ المال؛ لأِنَّه ثَبَتَ


(١) ينظر: مسائل ابن منصور ٨/ ٤٤٣٠، زاد المسافر ٤/ ١٤٩.
(٢) ينظر: زاد المسافر ٤/ ١٤٩.