للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

عَلَيهِ الوَلاءُ من جِهَةِ مُباشَرَته العِتْقَ، فلم يَثْبُتْ عَلَيهِ بإعْتاقِ أبِيهِ (١).

فائدةٌ: امرأةٌ حُرَّةٌ لا وَلاءَ عَلَيها، وأبواها رقيقانِ؛ فيُتصوَّرُ: إذا كانوا كُفَّارًا، فتُسلِمُ هي ويُسْبَى أبَوَاها، ويُسْتَرَقَّانِ، وإذا كان أبوها عبدًا تزوَّج بأمَةٍ على أنَّها حُرَّةٌ، فَوَلَدَتْها ثُمَّ ماتَتْ.

(وَإِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ، وَخَلَّفَتِ ابْنَهَا، وَعَصَبَتَهَا) غَيرَه، (وَمَوْلَاهَا؛ فَوَلَاؤُهُ لاِبْنِهَا، وَعَقْلُهُ عَلَى عَصَبَتِهَا)؛ لِمَا رَوَى إبراهيمُ، قال: اخْتَصَمَ عليٌّ والزُّبَيرُ في مَولَى صَفِيَّةَ، فقال عليٌّ: «مَولى عمَّتي، وأنا أعْقِلُ عنه»، وقال الزُّبَيرُ: «مَوْلَى أُمِّي وَأَنَا أَرِثُه»، فَقَضَى عمرُ على عليٍّ بالعَقْلِ، وقَضَى للزُّبَيرِ بالمِيراث، رواهُ سعيدٌ واحتجَّ به أحمدُ (٢).

وظاهِرُه: أنَّ الاِبْنَ لَيسَ من العَصَبة، وهو مُقْتَضَى كلامِ الأكْثَرِينَ، ومنهم مَنْ يَجعَلُه منها كالرِّواية الأخرى، يَقولُ: الوَلاءُ له، والعَقْلُ عَلَيهِ، فإنْ بادَ بَنُوها فولاؤه لِعَصَبَتها.

ونَقَلَ عنه جعفرُ بنُ محمَّدٍ: ولاؤُه لِعَصبةِ بَنِيها (٣)، وهو مُوافِقٌ للوَلاءِ يُورَثُ، ثُمَّ لِعَصَبَةِ بَنِيها (٤)، وقِيلَ: لبَيتِ المال.


(١) في (ق): أمه.
(٢) أخرجه سعيد بن منصور (٢٧٤)، وفيه عبيدة الضبي وهو ضعيف. وأخرجه عبد الرزاق (١٦٢٥٥)، وابن أبي شيبة (٢٧٥٨٠)، والبيهقي في الكبرى (١٦٣٧٧)، من طريق حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم. قال في التلخيص الحبير ٤/ ١٠٣: (منقطع). وأخرجه سحنون في المدونة (٢/ ٥٧٨)، عن ابن شهاب قال: أخبرني رجال من أهل العلم، وذكره. وأخرجه إسحاق بن راهويه كما في المطالب العالية (١٥٤١)، عن الحكم بن عتيبة مرسلاً. وعلقه البيهقي في الخلافيات (٧/ ٦٥)، عن الشعبي مرسلاً. واحتج به أحمد كما في مسائل ابن منصور (٣١٩٩).
(٣) ينظر: المحرر ١/ ٤١٨، الفروع ٨/ ٨٤.
(٤) في (ظ): بنتها