للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وارِثًا ولا ولِيًّا في نكاحٍ، فكان كولد الملاعَنَة، يَنقطِعُ نَسَبُه عن أبيه، فثَبَتَ الوَلاءُ لموْلَى أُمِّه، وانْتَسَبَ إلَيها، فإذا عَتَقَ العبدُ صَلَحَ للانْتِساب، وعاد وارِثًا ولِيًّا، فعادت النِّسبةُ إليه وإلى مَوالِيهِ، كما لو اسْتَلْحَقَ الملاعِنُ وَلَدَه.

فائدةٌ: اللَّعَسُ (١): سَوادٌ في الشَّفَتَينِ تَستَحْسِنُه العربُ، ومِثلُه اللَّمْياء، قال ذُو الرُّمَّة (٢):

لَمْياءُ في شَفَتَيها حُوَّةٌ لَعَسٌ (٣) … وفي اللِّثَات (٤) وفي أنْيابِها شَنَبُ

(وَلَا يَعُودُ إِلَى مَوَالِي الأُمِّ بِحَالٍ)؛ أي: إذا انجرَّ الوَلاءُ إلى مَوالِي الأب، ثمَّ انْقَرَضُوا؛ عاد الوَلاءُ إلى بَيتِ المال، ولم يَعُدْ إلى مَوالِي الأمِّ بحالٍ، في قَولِ أكثرِهم، وعن ابن عبَّاسٍ خِلافُه (٥).

والأوَّلُ أصحُّ؛ لأِنَّ الوَلاءَ يَجرِي مَجرَى الاِنتِسابِ، ولو انْقَرضَ الأبُ وآباؤه لم يَعُد النَّسَبُ إلى الأمِّ، فكذا الوَلاءُ، فعليه: لو وَلَدَتْ بَعْدَ عِتْقِ الأبِ؛ كان ولاءُ ولدها لَموْلَى أبيه بغَيرِ خِلافٍ (٦)، فإنْ نفاه باللِّعان؛ عاد ولاؤه لموالِي الأمِّ، فإنْ عاد فاسْتَلْحَقَه؛ عاد الوَلاءُ إلى مَوالِي الأبِ.

فَرْعٌ: حُكمُ المكاتَب يتزوَّج في كتابته، فيُولَد له ثُمَّ يَعتِقُ؛ حُكْمُ القِنِّ في جرِّ الوَلاء، وكذا المدبَّرُ والمعلَّقُ عِتْقُه بصفةٍ؛ لأِنَّهم عَبِيدٌ.


(١) في (ق): اللغش.
(٢) ينظر: ديوان ذي الرمة ١/ ٣٢.
(٣) في (ق): لغش.
(٤) في (ق): اللفات.
(٥) أخرجه أحمد في مسائل ابن منصور (٣٠١٤)، عن وكيع، عن أبان بن صمعة، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: «إذا تزوج المملوك الحرة فما جرى في الرحم فولاؤه لموالي الأم، فإذا أُعتق الأب جر الولاء، فإذا مات الأب رجع الولاء». أبان صدوق إلا أنه اختلط، ولا يُعرف متى سمع منه وكيع.
(٦) ينظر: المغني ٦/ ٤١٩.