للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فلا؛ لأِنَّه يَحتَمِلُ غَيرَه، فلم يَرِدْ به كتابٌ ولا سُنَّةٌ ولا عُرْفُ اسْتِعْمالٍ، وفي «التَّبصرة»: أوْ دلالةُ حالٍ؛ لأِنَّ فيه مَعْنَى الإزالة، فجاز أنْ يُكَنَّى به عن العتق؛ كالطَّلاق.

(وَفِي قَوْلِهِ: لَا سَبِيلَ لِي عَلَيْكَ، وَلَا سُلْطَانَ، وَلَا مِلْكَ)، ولا خِدمةَ (لِي عَلَيْكَ، وَلَا رِقَّ لِي عَلَيْكَ، وَفَكَكْتُ رَقَبَتَكَ، وَأَنْتَ مَوْلَايَ، وَأَنْتَ لِلهِ، وَأَنْتَ سَائِبَةٌ؛ رِوَايَتَانِ)، كذا في «الكافي» و «المحرَّر» و «الفروع»:

(إِحْدَاهُمَا: أَنَّهُ صَرِيحٌ)، جَزَمَ به في «الوجيز»؛ لأِنَّه يَتَضَمَّنُ العِتْقَ، وقد وَرَدَ في قَوله تعالى: ﴿فَكُّ رَقَبَةٍ (١٣)[البَلَد: ١٣]؛ يَعْنِي: العتقَ، فكانَتْ صريحةً؛ كالعتق.

(وَالْأُخْرَى: كِنَايَةٌ)، صحَّحها السَّامَرِّيُّ، وهي الأشْهَرُ؛ لأِنَّه يَحتَمِلُ غَيرَ العتق.

وقد ذَكَرَ القاضي وأبو الخَطَّاب الرِّوايَتَينِ في قَولِه: لا سُلْطانَ لي عَلَيكَ، ولا سبيلَ لي عَلَيك.

قال المؤلِّفُ: والصَّحيحُ أنَّهما كِنايةٌ.

وظاهِرُ «الواضح»: وَهَبْتُك لله؛ صريحٌ، وسوَّى القاضِي بَينَها وبَينَ: أنت لله، وفي «الموجز»: هي ورَفَعْتُ يَدِي عنك إلى الله؛ كنايةٌ.

(وَفِي قَوْلِهِ لِأَمَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ، أَوْ أَنْتِ حَرَامٌ)، لَيسَ بصريحٍ اتِّفاقًا، وفيه (رِوَايَتَانِ):

(إِحْدَاهُمَا: كِنَايَةٌ)، جَزَمَ بها في «الوجيز»، وصحَّحها في «الشَّرح» في: أنتِ حرامٌ؛ كقَولِه: لا سَبيلَ لي عَلَيكِ.

(وَالْأُخْرَى: لَا تَعْتِقُ وَإِنْ نَوَى)؛ لأِنَّ الرِّقَّ ملكٌ لا يُستَدْرَكُ بالرَّجْعة، فلم يَزُلْ بما ذُكِرَ؛ كملك بقيَّة المال.

وحاصِلُه: أنَّه إذا قال لِأَمَتِه: أنتِ طالِقٌ، يَنوِي به العِتْقَ؛ أنَّها لا تَعتِقُ؛