فلا؛ لأِنَّه يَحتَمِلُ غَيرَه، فلم يَرِدْ به كتابٌ ولا سُنَّةٌ ولا عُرْفُ اسْتِعْمالٍ، وفي «التَّبصرة»: أوْ دلالةُ حالٍ؛ لأِنَّ فيه مَعْنَى الإزالة، فجاز أنْ يُكَنَّى به عن العتق؛ كالطَّلاق.
(وَفِي قَوْلِهِ: لَا سَبِيلَ لِي عَلَيْكَ، وَلَا سُلْطَانَ، وَلَا مِلْكَ)، ولا خِدمةَ (لِي عَلَيْكَ، وَلَا رِقَّ لِي عَلَيْكَ، وَفَكَكْتُ رَقَبَتَكَ، وَأَنْتَ مَوْلَايَ، وَأَنْتَ لِلهِ، وَأَنْتَ سَائِبَةٌ؛ رِوَايَتَانِ)، كذا في «الكافي» و «المحرَّر» و «الفروع»:
(إِحْدَاهُمَا: أَنَّهُ صَرِيحٌ)، جَزَمَ به في «الوجيز»؛ لأِنَّه يَتَضَمَّنُ العِتْقَ، وقد وَرَدَ في قَوله تعالى: ﴿فَكُّ رَقَبَةٍ (١٣)﴾ [البَلَد: ١٣]؛ يَعْنِي: العتقَ، فكانَتْ صريحةً؛ كالعتق.
(وَالْأُخْرَى: كِنَايَةٌ)، صحَّحها السَّامَرِّيُّ، وهي الأشْهَرُ؛ لأِنَّه يَحتَمِلُ غَيرَ العتق.
وقد ذَكَرَ القاضي وأبو الخَطَّاب الرِّوايَتَينِ في قَولِه: لا سُلْطانَ لي عَلَيكَ، ولا سبيلَ لي عَلَيك.
قال المؤلِّفُ: والصَّحيحُ أنَّهما كِنايةٌ.
وظاهِرُ «الواضح»: وَهَبْتُك لله؛ صريحٌ، وسوَّى القاضِي بَينَها وبَينَ: أنت لله، وفي «الموجز»: هي ورَفَعْتُ يَدِي عنك إلى الله؛ كنايةٌ.